Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَيُجْزِئُ مَنْ عَلَيْهِ زَكَاةٌ أَنْ يَفْدِيَ بِهَا أَسِيرًا مُسْلِمًا) نَصًّا ; لِأَنَّهُ فَكَّ رَقَبَةً مِنْ الْأَسْرِ، فَهُوَ كَفَكِّ الْقِنِّ مِنْ الرِّقِّ، وَإِعْزَازٌ لِلدِّينِ،

1,828

قَالَ أَبُو الْمَعَالِي: وَمِثْلُهُ لَوْ دَفَعَ إلَى فَقِيرٍ مُسْلِمٍ غَرَّمَهُ سُلْطَانٌ مَالًا لِيَدْفَعَ جَوْرَهُ. و

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

لعموم قوله سبحانه وتعالى: (وفى الرقاب) ] التوبة: ٦٠ [. وهو متناول للقن. بل هو ظاهر فيه.

5,034

فإن الرقبة تنصرف إليه إذا أطلقت، لقوله سبحانه وتعالى: (فتحرير رقبة)

5,035

] المجاددة: ٣ [. وتقدير الآية: وفي إعتاق الرقاب.

ولأنه إعتاق للرقبة. فجاز صرف الزكاة فيه، كدفعه في الكفارة . (و) يجزئ من عليه زكاة أيضاً (أن يفدي بها أسيرًا مسلماً) . نص عليه؛ لأنه فك رقبة من الأسر فهو كفك رقبة العبد من الرق.

ولأن فيه إعزاز الدين فهو كصرفه إلى المؤلفة قلوبهم.

ولأنه يدفعه إلى الأسير لفك رقبته من الأسر. أشبه ما يدفعه إلى الغارم لفك رقبته من الدين.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

* قوله: (وأن يفدي بها أسيرًا مسلمًا)

1,150

قال في الفروع : "وقال أبو المعالي

1,151

وكذا لو دفع إلى فقير مسلم غَرَّمه السلطان مالًا ليدفع جَوره"، انتهى.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.