وَكَذَا حُكْمُ شَهْرٍ نُذِرَ صَوْمُهُ، أَوْ اعْتِكَافُهُ فِي وُجُوبِ الشُّرُوعِ إذَا غُمَّ هِلَالُهُ
Its commentaries
(وَكَذَا) أَيْ: كَرَمَضَانَ فِي وُجُوبِ صَوْمِهِ إذَا غُمَّ هِلَالٌ (حُكْمُ شَهْرٍ) مُعَيَّنٍ (نُذِرَ صَوْمُهُ، أَوْ) نُذِرَ (اعْتِكَافُهُ فِي وُجُوبِ الشُّرُوعِ) فِي الْمَنْذُورِ فِيهِ (إذَا غُمَّ هِلَالُهُ) أَيْ: الشَّهْرِ الْمَنْذُورِ احْتِيَاطًا لَا فِي تَرَاوِيحَ أَوْ وُجُوبِ كَفَّارَةٍ بِوَطْءٍ فِيهِ، وَإِمْسَاكٍ إنْ لَمْ يَكُنْ بَيَّتَ النِّيَّةَ وَنَحْوَهُ، لِخُصُوصِ ذَلِكَ بِرَمَضَانَ.
وَإِنْ صَامَ يَوْمَ الثَّلَاثِينَ مِنْ شَعْبَانَ بِلَا مُسْتَنَدٍ شَرْعِيٍّ مِمَّا تَقَدَّمَ،
وَلَوْ لِحِسَابٍ أَوْ نُجُومٍ لَمْ يُجْزِئْهُ، وَلَوْ بَانَ مِنْهُ.
(وكذا) أي: وكحكم رمضان في وجوب الصوم إذا غم هلالى (حكم شهر نذر صومه أو) نذر (اعتكافه في وجوب الشروع) في المنذور فيه (إذا غُمَّ هلاله) .
ومن نوى صوم يوم التالي للتاسع والعشرين من شعبان احتياطاً بلا مستند شرعي من غيم أو غيره فبان من رمضان لم يجزئه وفاقا لمالك والشافعي.
وعنه: بلى، إن لم تعتبر نية التعيين.
وعنه: يجزئه ولو اعتبرت.
* قوله: (وكذا حكم شهر نذر صومه) ؛ أيْ: شهر معين بدليل (إذا غُمَّ هلاله)،
أما لو نذر صوم شهر وأطلق فإنه يلزمه ثلاثون يوما تامة.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.