يجب هدي بنذر وَمِنْهُ إنْ لَبِسْت ثَوْبًا مِنْ غَزْلِك فَهُوَ هَدْيٌ. فَلَبِسَهُ وَنَحْوَهُ
Its commentaries
(وَمِنْهُ) أَيْ النَّذْرِ (إنْ لَبِسْت ثَوْبًا مِنْ غَزْلِك فَهُوَ هَدْيٌ. فَلَبِسَهُ) وَقَدْ مَلَكَهُ فَيَصِيرُ هَدْيًا وَاجِبًا يَلْزَمُهُ إيصَالُهُ إلَى مَسَاكِينِ الْحَرَمِ (وَنَحْوَهُ) مِنْ النُّذُورِ الْمُعَلَّقَةِ عَلَى شَرْطٍ إذَا وُجِدَ
Adds nothing on this mas’ala.
(فصل. ويجب هدي بنذر) ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم:" من نذر أن يطيع الله فليطعه " .
- ولأنه نذر طاعة. فوجب الوفاء به؛ كبقية نذور الطاعات. ولا فرق بين كون النذر منجزاً أو معلقاً.
(ومنه) أى: من صور النذر لو قال إنسان: (إن لبستُ ثوباً من غزلك فهو هدي) فوهبت له ثوباً من غزلها (فلبسه) فإنه يصير هدياً واجباً، يلزمه إيصاله إلى مساكين الحرم. (ونحوه)
أى: وكذا نحو الصورة.
ثم إن كان الهدي مما ينقل، بعثه إلى الحرم.
نقل المروذي فيمن جعل دراهم هدياً. فللحرم.
وإن كان غير منقول؛ كالعقار ونحوه باعه وبعث ثمنه؛ لتعذر إهدائه بعينه. فانصرف إلى بدله. يؤيده ما روي عن ابن عمر:" أن رجلا سأله عن امرأة نذرت أن تهدي داراً قال: تبيعها وتتصدق بثمنها على فقراء الحرم ".
فصل * قوله: (يجب هدي بنذر) هذا مما يُرَشَّح أن المراد من التعيين في قولهم: يتعين هدي بهذا هدي التمييز، لا الوجوب، كما تقدم الجواب به عن بحث ابن نصر اللَّه .
* قوله: (فلبسه) ؛ أيْ: بعد ملكه له، شرح .
* قوله: (ونحوه) ؛ أيْ: من النذور المعلقة على شرط إذا وجد، شرح .
والمعنى حينئذٍ: ونحو ما لبست ثوبًا من غزلك. . . إلخ.
Adds nothing on this mas’ala.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.