Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(لَا مِنْ مَالِ يَتِيمٍ وَمُكَاتَبٍ فِي إهْدَاءٍ وَصَدَقَةٍ) أَيْ إذَا ضَحَّى وَلِيِّ الْيَتِيمِ عَنْهُ لَا يُهْدِي مِنْهَا وَلَا يَتَصَدَّقُ بِشَيْءٍ لِأَنَّهُ مَمْنُوعٌ مِنْ التَّبَرُّعِ مِنْ مَالِهِ.

2,243

وَكَذَا مُكَاتَبٌ ضَحَّى بِإِذْنِ سَيِّدِهِ لِمَا ذُكِرَ.

2,244

وَلَا يَلْزَمُ مِنْ إذْنِ سَيِّدِهِ فِي التَّضْحِيَةِ إذْنُهُ فِي التَّبَرُّعِ

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(لا مما ليتيم ومكاتب في إهداء وصدقة) يعني: أن ولي اليتيم إذا ضحى عنه لا يهدي منها ولا يتصدق ويوفرها له؛ لأن الصدقة لا تحل بشيء من مال اليتيم تطوعا،

6,418

وكذا المكاتب إذا ضحى بإذن سيده؛ لأنه ممنوع من التبرع بشيء من ماله،

6,419

ولا يلزم من إذن سيده في التضحية أن يكون إذنا في التبرع.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

Says nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.