Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(أَوْ) أَيْ وَيَجُوزُ اسْتِرْقَاقُ مَنْ (عَلَيْهِ وَلَاءٌ لِمُسْلِمٍ) كَغَيْرِهِ

Adds nothing on this mas’ala.

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(ويجوز استرقاق من لا تُقبل منه جزية) على الأصح. نص عليه في رواية ابن الحكم؛ لأنه كافر اصلي. أشبه من تقبل منه الجزية. (أو عليه ولاء لمسلم) يعنى: انه يجوز استرقاق من عليه ولاء لمسلم في الأصح. واختار أبو بكر: أنه لا يسترق من عليه ولاء لمسلم.

6,555

بخلاف ولده الحربي؛ لبقاء نسبه.

) ولا يبطل استرقاقٌ حقا لمسلم).

6,556

قال في " الإنصاف ": قاله ابن عقيل، وهو ظاهر ما قدمه في " الفروع ".

6,557

قال في " الانتصار ": لا عمل لسبي إلا في مال. فلا يسقط حق قود له أو عليه.

6,558

وفي سقوط الدين من ذمته- لضعفها برقه- كذمة مريض: احتمالان.

6,559

وقال في " البلغة ": يُتبع به بعد عتقه. إلا ان يغنم بعد استرقاقه. فيقضى منه دينه. فيكون رقه كموته، وعليه يخرج حلوله برقه.

6,560

وإن أُسر وأُخذ ماله معاً فالكل للغانمين، والدين باق في ذمته. انتهى.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

* قوله: (ويجوز استرقاق من لا تقبل منه جزية) كنصارى العرب، ويهودهم، ومجوسهم من بني تغلب وغيرهم -كما يأتي -.

Adds nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.