Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَإِنْ تَعَذَّرَ) مُسْلَمٌ فِيهِ (أَوْ) تَعَذَّرَ (بَعْضُهُ) بِأَنْ لَمْ يُوجَدْ (خُيِّرَ) مُسْلِمٌ (بَيْنَ صَبْرٍ) إلَى وُجُودِهِ، فَيُطَالِبُ بِهِ. (أَوْ فَسْخٍ فِيمَا تَعَذَّرَ) مِنْهُ كَمَنْ اشْتَرَى قِنًّا فَأَبَقَ قَبْلَ قَبْضِهِ (وَيَرْجِعُ) إنْ فَسَخَ لِتَعَذُّرِهِ كُلِّهِ (بِرَأْسِ مَالِهِ) إنْ وُجِدَ (أَوْ عِوَضِهِ) إنْ عُدِمَ لِتَعَذُّرِ رَدِّهِ وَإِنْ أَسْلَمَ ذِمِّيٌّ إلَى ذِمِّيٍّ فِي خَمْرٍ ثُمَّ أَسْلَمَ أَحَدُهُمَا، رَجَعَ مُسْلِمٌ بِرَأْسِ مَالِهِ، أَوْ عِوَضِهِ لِتَعَذُّرِ الِاسْتِيفَاءِ أَوْ الْإِيفَاءِ.

الشَّرْطُ

Adds nothing on this mas’ala.

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(وإن تعذر) المسلم (او بعضه) بأن لم لوجد: (خير) مسلم. (بين صبر) إلى أن يوجد فيطالب به، (أو فسخ قيما تعذر) ، كما لو اشترىقنا فأبق قبل القبض. (ويرجع) إن فسخ (براس ماله) إن كان موجودا بعينه (او عوضه) إن عدم، لتعذر رده. وعوضه مثل مثلي وقيمه متقوم. وفيه وجه: أن العقد ينفسخ بنفس التعذر.

7,413

فرع:

لو اسلم ذمي إلى ذمي في خمر ثم أسلم أحدهما: أخذ المسلم من المسلم إليه ما أقبضه إياه على انه رأس المال أو عوضه، لتعذر استيفائه إن كان هو المسلم، او تعذر الإيفاء إن كان المسلم إليه هو المسلم.

الشرط

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

* قوله: (فيما تعذر) ؛ أيْ: في القدر المتعذر، كلًّا أو بعضًا.

* وقوله: (ويرجع برأس ماله. . . إلخ) ؛ أيْ: فيما إذا كان المتعذر الكل،

1,818

وأما إذا كان المتعذر البعض فإنه يرجع بقسطه من رأس المال،

1,819

وفي كلام شيخنا في شرحه إشارة إليه.

* قوله: (برأس ماله) إن كان رأس ماله موجودًا.

* وقوله: (أو عوضه) ؛ أيْ: إن عدم رأس ماله.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.