وَإِنْ تَعَذَّرَ أَوْ بَعْضُهُ خُيِّرَ بَيْنَ صَبْرٍ أَوْ فَسْخٍ فِيمَا تَعَذَّرَ وَيَرْجِعُ بِرَأْسِ مَالِهِ أَوْ عِوَضِهِ
Its commentaries
(وَإِنْ تَعَذَّرَ) مُسْلَمٌ فِيهِ (أَوْ) تَعَذَّرَ (بَعْضُهُ) بِأَنْ لَمْ يُوجَدْ (خُيِّرَ) مُسْلِمٌ (بَيْنَ صَبْرٍ) إلَى وُجُودِهِ، فَيُطَالِبُ بِهِ. (أَوْ فَسْخٍ فِيمَا تَعَذَّرَ) مِنْهُ كَمَنْ اشْتَرَى قِنًّا فَأَبَقَ قَبْلَ قَبْضِهِ (وَيَرْجِعُ) إنْ فَسَخَ لِتَعَذُّرِهِ كُلِّهِ (بِرَأْسِ مَالِهِ) إنْ وُجِدَ (أَوْ عِوَضِهِ) إنْ عُدِمَ لِتَعَذُّرِ رَدِّهِ وَإِنْ أَسْلَمَ ذِمِّيٌّ إلَى ذِمِّيٍّ فِي خَمْرٍ ثُمَّ أَسْلَمَ أَحَدُهُمَا، رَجَعَ مُسْلِمٌ بِرَأْسِ مَالِهِ، أَوْ عِوَضِهِ لِتَعَذُّرِ الِاسْتِيفَاءِ أَوْ الْإِيفَاءِ.
الشَّرْطُ
Adds nothing on this mas’ala.
(وإن تعذر) المسلم (او بعضه) بأن لم لوجد: (خير) مسلم. (بين صبر) إلى أن يوجد فيطالب به، (أو فسخ قيما تعذر) ، كما لو اشترىقنا فأبق قبل القبض. (ويرجع) إن فسخ (براس ماله) إن كان موجودا بعينه (او عوضه) إن عدم، لتعذر رده. وعوضه مثل مثلي وقيمه متقوم. وفيه وجه: أن العقد ينفسخ بنفس التعذر.
فرع:
لو اسلم ذمي إلى ذمي في خمر ثم أسلم أحدهما: أخذ المسلم من المسلم إليه ما أقبضه إياه على انه رأس المال أو عوضه، لتعذر استيفائه إن كان هو المسلم، او تعذر الإيفاء إن كان المسلم إليه هو المسلم.
الشرط
* قوله: (فيما تعذر) ؛ أيْ: في القدر المتعذر، كلًّا أو بعضًا.
* وقوله: (ويرجع برأس ماله. . . إلخ) ؛ أيْ: فيما إذا كان المتعذر الكل،
وأما إذا كان المتعذر البعض فإنه يرجع بقسطه من رأس المال،
وفي كلام شيخنا في شرحه إشارة إليه.
* قوله: (برأس ماله) إن كان رأس ماله موجودًا.
* وقوله: (أو عوضه) ؛ أيْ: إن عدم رأس ماله.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.