Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(لَا) يَصِحُّ أَنْ يُشْتَرَطَ (عَلَى أَحَدِهِمَا مَا عَلَى الْآخَرِ) كُلُّهُ (أَوْ بَعْضُهُ وَيَفْسُدُ الْعَقْدُ بِهِ) لِمُخَالِفَتِهِ مُقْتَضَى الْعَقْدِ كَالْمُضَارَبَةِ إذَا شُرِطَ فِيهِمَا الْعَمَلُ عَلَى رَبِّ الْمَالِ.

Adds nothing on this mas’ala.

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(لا) أن يشرط (على أحدهما) كل (ما على الآخر أو بعضه. ويفسد العقد به) ؛ لأنه شرط يخالف مقتضى العقد. فأفسده؛ كالمضاربة إذا شرط العمل فيها على رب المال.

وفيه وجه مخرج من صحة شرط جذاذ على عامل.

8,913

وقيل: ما يتكرر كل عام فهو على عامل، وما لا يتكرر فعلى مالك.

8,914

وفي " الموجز ": في حصاد ودياس وتدرية وحفظ ببيدر روايتا جذاذ.

8,915

وإن وقعت المساقاة على شجر في أرض خراجيه قالخراج على رب المال؛ لأنه يجب على الرقبة. بدليل أنه يجب. سواء أثمرت الشجرة أو لم تثمر.

ولأن الخراج يجب أجرة الأرض. فكان على من ملكه فيها؛ كما لو زارع على أرض مستأجرة.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

* قوله: (لا على أحدهما ما على الآخر أو بعضه) لعله في غير الجذاذ حتى لا يتناقض.

Adds nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.