Mas’ala 15021الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalivol. 3, p. 208vol. 3, p. 208 إحداهما: لا سكنى لها؛ لأن المال انتقل إلى الورثة، فلم تستحق عليهم السكنى، كما لو كانت حائلًا. Read the whole chapterCopy with source On the map: Waiting periodsCompare