وإن قضاه فحسن.
Its commentaries
شرح الزركشي على مختصر الخرقيal-Zarkashi
قال: وإن قضاه فحسن. ش: لا يجب عليه قضاء صوم التطوع إذا أفسده،
1,618
وإن قضاه فحسن. لما تقدم من حديث عائشة، وللخروج من الخلاف.
1,619
«تنبيه» : وحكم سائر التطوعات حكم الصوم فيما تقدم، عدا الحج والعمرة، فإنهما يلزمان بالشروع،
1,620
وعنه أنه قال: الصلاة أشد، فلا يقطعها، يعني من الصوم.
1,621
قيل له: فإن قطعها قضاها؟ قال: إن قضاها فليس فيه اختلاف؛ فمال الجوزجاني [من هذا] إلى أنها تلزم بالشروع، لأنها ذات إحلال وإحرام، فأشبهت الحج، وعامة الأصحاب على خلافه، وكلام أحمد لا دلالة فيه على وجوب القضاء، بل [على] تأكد استحبابه، والله أعلم.
المغنيIbn Qudama
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.