كتاب الصيام
مختصر الخرقيHanbalimasa’il 420 to 466
-
2/5492/549
وإذا مضى من شعبان تسعة وعشرون يوما طلبوا الهلال.
-
2/5502/550
فإن كانت السماء مصحية لم يصوموا ذلك اليوم.
-
2/5532/553
وإن حال دون منظره غيم أو قتر وجب صيامه، وقد أجزأ إن كان من شهر رمضان.
-
2/5632/563
ولا يجوز صيام فرض حتى ينويه أي وقت كان من الليل.
-
2/5672/567
ومن نوى من الليل، فأغمي عليه قبل طلوع الفجر، فلم يفق حتى غربت الشمس، لم يجزه صيام ذلك اليوم.
-
ومن نوى صيام التطوع من النهار - ولم يكن طعم - أجزأه.
-
2/5692/569
وإذا سافر إلى ما تقصر فيه الصلاة فلا يفطر حتى يترك البيوت وراء ظهره.
-
ومن أكل، أو شرب، أو احتجم، أو استعط، أو أدخل إلى جوفه شيئا من أي موضع كان، أو قبل فأمنى أو أمذى، أو كرر النظر فأنزل، أي ذلك فعل [عامدا] وهو ذاكر لصومه، فعليه القضاء بلا كفارة، إذا كان صومه واجبا،
-
2/5702/570
وإن فعل ذلك ناسيا فهو على صومه،
-
ولا قضاء عليه.
-
2/5892/589
ومن استقاء فعليه القضاء،
-
ومن ذرعه القيء فلا شيء عليه.
-
ومن ارتد عن الإسلام فقد أفطر.
-
ومن نوى الإفطار فقد أفطر.
-
2/5902/590
ومن جامع في الفرج، فأنزل أو لم ينزل، أو دون الفرج فأنزل، عامدا أو ساهيا، فعليه القضاء والكفارة، إذا كان في شهر رمضان.
-
2/5942/594
والكفارة عتق رقبة، فإن لم يمكنه فصيام شهرين متتابعين،
-
فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا [لكل مسكين مد بر أو نصف صاع من تمر أو شعير] .
-
2/5982/598
وإذا جامع فلم يكفر حتى جامع ثانية فكفارة واحدة.
-
2/5992/599
وإن كفر ثم جامع فكفارة ثانية.
-
وإن أكل وظن أن الفجر لم يطلع، وقد كان طلع، أو أفطر يظن أن الشمس قد غابت ولم تغب فعليه القضاء.
-
2/6012/601
ومباح لمن جامع بالليل أن لا يغتسل حتى يطلع الفجر، وهو على صومه.
-
2/6022/602
وكذلك المرأة إذا انقطع حيضها قبل الفجر، فهي صائمة إذا نوت الصوم قبل طلوع الفجر، وتغتسل إذا أصبحت. والحامل إذا خافت على جنينها، والمرضع على ولدها، أفطرتا وقضتا وأطعمتا عن كل يوم مسكينا.
-
2/6052/605
وإذا عجز عن الصوم لكبر أفطر، وأطعم عن كل يوم مسكينا.
-
2/6062/606
وإذا حاضت المرأة أو نفست أفطرت وقضت وإن صامت لم يجزئها.
-
2/6072/607
فإن أمكنها القضاء فلم تقض حتى ماتت أطعم عنها عن كل يوم مسكين.
-
2/6102/610
ولو لم تمت المفرطة حتى أظلها شهر رمضان آخر صامته ثم قضت ما كان عليها، وأطعمت عن كل يوم مسكينا.
-
2/6112/611
وكذلك حكم المريض والمسافر في الموت والحياة إذا فرطا في القضاء. وللمريض أن يفطر إذا كان الصوم يزيد في مرضه.
-
2/6122/612
فإن تحمل وصام كره له ذلك وأجزأه.
-
2/6132/613
وكذلك المسافر. وقضاء شهر رمضان متفرقا يجزئ. والمتتابع أحسن.
-
2/6172/617
ومن دخل في صيام تطوع فخرج منه فلا قضاء عليه.
-
2/6202/620
وإن قضاه فحسن.
-
2/6212/621
وإذا كان للغلام عشر سنين وأطاق الصوم أخذ به.
-
2/6222/622
وإذا أسلم الكافر في شهر رمضان صام ما يستقبل من بقية الشهر.
-
2/6242/624
ومن رأى هلال رمضان وحده صام.
-
2/6252/625
فإن كان عدلا صوم الناس بقوله.
-
2/6282/628
ولا يفطر إلا بشهادة عدلين.
-
2/6292/629
ولا يفطر إذا رآه وحده.
-
2/6302/630
وإذا اشتبهت الأشهر على الأسير تحرى وصام .
-
2/6312/631
فإن صام شهرا يريد به شهر رمضان فوافقه أو ما بعده أجزأه،
-
وإن وافق ما قبله لم يجزئه.
-
ولا يصام يوما العيدين،
-
ولا أيام التشريق، لا عن فرض،
-
ولا عن تطوع، فإن قصد لصيامهما كان عاصيا، ولم يجزئه عن فرض، وفي أيام التشريق عن أبي عبد الله - رَحِمَهُ اللَّهُ - رواية أخرى: أنه يصومها للفرض.
-
2/6352/635
وإذا رؤي الهلال نهارا قبل الزوال أو بعده فهو لليلة المقبلة. والاختيار تأخير السحور. وتعجيل الإفطار.
-
2/6382/638
ومن صام شهر رمضان، وأتبعه بست من شوال،
-
وإن فرقها فكأنما صام الدهر. وصيام يوم عاشوراء، كفارة سنة، ويوم عرفة كفارة سنتين.
-
2/6412/641
ولا يستحب لمن كان بعرفة أن يصوم، ليتقوى على الدعاء. وأيام البيض التي حض رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - على صيامها هي اليوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر [من كل شهر] ، والله أعلم.