وإذا زوج عبده وهو كاره، لم يجز إلا أن يكون صغيرا.
Its commentaries
شرح الزركشي على مختصر الخرقيal-Zarkashi
قال: وإذا زوج عبده وهو كاره، لم يجز إلا أن يكون صغيرا. ش: لا يملك السيد إجبار عبده الكبير على النكاح، نص عليه أحمد، وقاله الأصحاب، لأنه مكلف يملك الطلاق، فلا يجبر على النكاح كالحر، لأن النكاح خالص حقه، ونفعه له فأشبه الحر،
4,397
وكذلك الصغير على وجه، قاله أبو الخطاب في الانتصار،
4,398
والمذهب - وهو المنصوص - أن له إجباره قياسا على الابن الصغير بل أولى، لثبوت الملك له عليه، والحكم في العبد المجنون كالحكم في الصغير، قاله الشيخان، والله أعلم.
[الحكم لو زوج الوليان المرأة من رجلين]
المغنيIbn Qudama
Says nothing on this mas’ala.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.