كتاب النكاح
مختصر الخرقيHanbalimasa’il 1092 to 1139
-
5/85/8
ولا ينعقد النكاح إلا بولي. وشاهدين من المسلمين. وأحق الناس بنكاح المرأة الحرة أبوها.
-
5/285/28
ثم أبوه وإن علا.
-
ثم ابنها وابنه وإن سفل.
-
5/305/30
ثم أخوها لأبيها وأمها. والأخ للأب مثله.
-
5/315/31
ثم أولادهم وإن سفلوا،
-
ثم العمومة، ثم أولادهم،
-
ثم عمومة الأب.
-
5/325/32
ثم المولى المنعم، ثم أقرب عصبته.
-
ثم السلطان. ووكيل كل واحد من هؤلاء يقوم مقامه وإن كان حاضرا.
-
5/345/34
وإذا كان الأقرب من عصبتها طفلا أو عبدا أو كافرا زوجها الأبعد من عصبتها. ويزوج أمة المرأة بإذنها من يزوجها. ويزوج مولاتها من يزوج أمتها.
-
5/445/44
ومن أراد أن يتزوج امرأة هو وليها جعل أمرها إلى رجل يزوجها منه بإذنها.
-
5/495/49
ولا يزوج كافر مسلمة بحال.
-
5/505/50
ولا مسلم كافرة إلا أن يكون المسلم سلطانا، أو سيد أمته.
-
5/515/51
وإذا زوجها من غيره أولى منه وهو حاضر ولم يعضلها فالنكاح فاسد.
-
5/575/57
وإذا كان الولي غائبا في موضع لا يصل إليه الكتاب أو يصل فلا يجيب عنه زوجها من هو أبعد منه من عصبتها،
-
فإن لم يكن فالسلطان.
-
5/595/59
وإذا زوجت من غير كفو فالنكاح باطل. والكفؤ ذو الدين والمنصب.
-
5/785/78
وإذا زوج الرجل ابنته البكر فوضعها في كفاية فالنكاح ثابت وإن كرهت، كبيرة كانت أو صغيرة. وليس هذا لغير الأب.
-
5/865/86
ولو استأذن البكر البالغة والدها كان حسنا.
-
5/875/87
وإن زوج ابنته الثيب بغير إذنها فالنكاح باطل وإن رضيت بعد. وإذن الثيب الكلام. وإذن البكر الصمات.
-
5/935/93
وإذا زوج ابنته بدون صداق مثلها فقد ثبت النكاح.
-
5/955/95
وإن فعل ذلك غير الأب ثبت النكاح، وكان لها مهر مثلها.
-
5/975/97
ومن زوج غلاما غير بالغ أو معتوها لم يجز إلا أن يزوجه والده أو وصي ناظر له في التزويج.
-
5/1025/102
وإذا زوج أمته بغير إذنها لزمها النكاح وإن كرهت، كبيرة كانت أو صغيرة.
-
5/1045/104
وإذا زوج عبده وهو كاره، لم يجز إلا أن يكون صغيرا.
-
وإذا زوج الوليان فالنكاح للأول منهما.
-
5/1055/105
فإن دخل بها الثاني وهو لا يعلم أنها ذات زوج فرق بينهما، وكان لها عليه مهر مثلها. ولم يصبها زوجها حتى تحيض ثلاث حيض بعد آخر وقت وطئها فيه الثاني.
-
5/1075/107
وإن جهل الأول منهما فسخ النكاحان.
-
5/1115/111
وإذا تزوج العبد بغير إذن سيده فنكاحه باطل.
-
وإن كان دخل بها فعلى سيده خمسا المهر، كما قال عثمان بن عفان - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -، إلا أن يجاوز الخمسان قيمته،
-
فلا يلزم سيده أكثر من قيمته أو يسلمه.
-
5/1155/115
وإذا تزوج الأمة على أنها حرة، فأصابها وولدت منه فالولد حر، وعليه أن يفديهم والمهر المسمى. ويرجع بذلك على من غره.
-
5/1205/120
ويفرق بينهما إن لم يكن ممن يجوز له أن ينكح الإماء،
-
وإن كان ممن يجوز له فرضي بالمقام فما ولدت بعد الرضى فهو رقيق.
-
5/1225/122
وإن كان المغرور عبدا فولده أحرار، ويفديهم إذا عتق ويرجع به أيضا على من غره.
-
5/1235/123
وإذا قال: قد جعلت عتق أمتي صداقها. بحضرة شاهدين، فقد ثبت العتق والنكاح.
-
5/1265/126
وإذا قال: اشهدا أني قد أعتقتها وجعلت عتقها صداقها. كان العتق والنكاح ثابتين. سواء تقدم القول بالعتق أو تأخر، إذا لم يكن بينهما فصل.
-
5/1275/127
فإن طلقها قبل أن يدخل بها رجع عليها بنصف قيمتها.
-
5/1285/128
وإذا قال الخاطب للولي: أزوجت؟ فقال: نعم. وقال للمتزوج: أقبلت؟ فقال: نعم. فقد انعقد النكاح، إذا كان بحضرة شاهدين. وليس للحر أن يجمع بين أكثر من أربع زوجات.
-
5/1305/130
وليس للعبد أن يجمع إلا اثنتين. وله أن يتسرى بإذن سيده.
-
5/1345/134
ومتى طلق الحر أو العبد طلاقا يملك فيه الرجعة أو لا يملك، لم يكن له أن يتزوج أختها حتى تنقضي عدتها.
-
5/1365/136
وكذلك إن طلق واحدة من أربع، لم يجز له أن يتزوج خامسة حتى تنقضي عدتها.
-
5/1375/137
وكذلك العبد إذا طلق إحدى زوجتيه.
-
5/1385/138
وإذا خطب امرأة فزوج بغيرها لم ينعقد النكاح.
-
5/1395/139
وإذا تزوجها وشرط أن لا يخرج بها من دارها أو بلدها فلها شرطها، لما روي عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أنه قال: «أحق ما وفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج» .
-
5/1415/141
وإن تزوجها وشرط لها أن لا يتزوج عليها، فلها فراقه إن تزوج عليها.
-
5/1435/143
ومن أراد أن يتزوج امرأة فله أن ينظر إليها من غير أن يخلو بها.
-
5/1475/147
وإذا زوج أمته وشرط عليه أن تكون عندهم بالنهار، ويبعث بها إليه بالليل، فالعقد والشرط جائزان، وعلى الزوج النفقة مدة مقامها عنده.