Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح الزركشي على مختصر الخرقيal-Zarkashi

قال: ولا تقطع الوالدة فيما أخذت من مال ولدها. ش: لما تقدم في الأب الأعلى، ولأنها أحد الأبوين فأشبهت الآخر،

6,381

وكذلك أمها وإن علت، واقتصار الخرقي على الوالد والوالدة يخرج به غيرهما، ولا نزاع أن هذا المذهب في غير الابن، لظاهر الكتاب،

6,382

فإن قيل: فالنفقة تجب لغير هؤلاء، فيصير له في المال شبهة،

6,383

وإذا لا قطع، قيل: النفقة وإن وجبت لبعضهم لكن وجوبها لمن تقدم أقوى،

note

ثم إن القرابة التي بينهما لا تمنع قبول الشهادة، فلا تمنع القطع،

6,384

بخلاف الوالدين.

وجرى الشيرازي على مطلق الشبهة، فلم ير القطع على ذي الرحم المحرم،

6,385

أما الابن فالمذهب المجزوم به عند القاضي والشيخين والشيرازي، وابن عقيل والشريف، وأبي الخطاب وابن البنا أنه لا يقطع بسرقة مال أبيه وإن سفل، لأن بينهما قرابة تمنع من قبول شهادة أحدهما لصاحبه، فلم يقطع بماله كالأب، ولأن النفقة تجب على الأب حفظا للابن، فلا يناسب إتلافه حفظا لماله، وكلام الخرقي يوهم القطع، وهو رواية حكاها ابن حمدان، وهو مقتضى ظواهر النصوص، والله أعلم.

[حكم سرقة العبد من مال سيده]

المغنيIbn Qudama

its words on this mas’ala come with mas’ala 1622 before it

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.