Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

كتاب القطع في السرقة

مختصر الخرقيHanbalimasa’il 1613 to 1628

  1. 6/3256/325

    وإذا سرق ربع دينار من العين، أو ثلاثة دراهم من الورق، أو قيمة ثلاثة دراهم طعاما كان أو غيره، وأخرجه من الحرز قطع. إلا أن يكون المسروق ثمرا أو كثرا فلا قطع فيه.

  2. 6/3376/337

    وابتداء قطع يد السارق أن تقطع يده اليمنى. من مفصل الكف. وتحسم.

  3. 6/3396/339

    فإذا عاد قطعت رجله اليسرى. من مفصل الكعب. وحسمت.

  4. 6/3416/341

    فإن عاد حبس ولا تقطع غير يد ورجل. والحر والحرة والعبد والأمة في ذلك سواء. ويقطع السارق وإن وهبت له السرقة بعد إخراجها.

  5. 6/3486/348

    ولو أخرجها وقيمتها ثلاثة دراهم، فلم يقطع حتى نقصت قيمتها قطع.

  6. 6/3496/349

    وإذا قطع فإن كانت السرقة قائمة ردت إلى مالكها.

  7. وإن كانت متلفة فعليه قيمتها، موسرا كان أو معسرا.

  8. وإذا أخرج النباش من القبر كفنا قيمته ثلاثة دراهم قطع.

  9. 6/3506/350

    ولا يقطع في محرم. ولا في آلة لهو.

  10. 6/3526/352

    ولا يقطع الوالد فيما أخذه من مال ولده، لأنه أخذ ما له أخذه.

  11. 6/3536/353

    ولا تقطع الوالدة فيما أخذت من مال ولدها.

  12. 6/3546/354

    ولا العبد فيما سرق من مال سيده.

  13. 6/3556/355

    ولا يقطع السارق إلا بشهادة عدلين أو إقرار مرتين.

  14. 6/3566/356

    ولا ينزع عن إقراره حتى يقطع.

  15. 6/3576/357

    وإذا اشترك الجماعة في سرقة قيمتها ثلاثة دراهم قطعوا.

  16. 6/3596/359

    ولا يقطع وإن اعترف بالسرقة أو قامت بينة، حتى يأتي مالك المسروق فيدعيه.