كتاب القطع في السرقة
مختصر الخرقيHanbalimasa’il 1613 to 1628
-
6/3256/325
وإذا سرق ربع دينار من العين، أو ثلاثة دراهم من الورق، أو قيمة ثلاثة دراهم طعاما كان أو غيره، وأخرجه من الحرز قطع. إلا أن يكون المسروق ثمرا أو كثرا فلا قطع فيه.
-
6/3376/337
وابتداء قطع يد السارق أن تقطع يده اليمنى. من مفصل الكف. وتحسم.
-
6/3396/339
فإذا عاد قطعت رجله اليسرى. من مفصل الكعب. وحسمت.
-
6/3416/341
فإن عاد حبس ولا تقطع غير يد ورجل. والحر والحرة والعبد والأمة في ذلك سواء. ويقطع السارق وإن وهبت له السرقة بعد إخراجها.
-
6/3486/348
ولو أخرجها وقيمتها ثلاثة دراهم، فلم يقطع حتى نقصت قيمتها قطع.
-
6/3496/349
وإذا قطع فإن كانت السرقة قائمة ردت إلى مالكها.
-
وإن كانت متلفة فعليه قيمتها، موسرا كان أو معسرا.
-
وإذا أخرج النباش من القبر كفنا قيمته ثلاثة دراهم قطع.
-
6/3506/350
ولا يقطع في محرم. ولا في آلة لهو.
-
6/3526/352
ولا يقطع الوالد فيما أخذه من مال ولده، لأنه أخذ ما له أخذه.
-
6/3536/353
ولا تقطع الوالدة فيما أخذت من مال ولدها.
-
6/3546/354
ولا العبد فيما سرق من مال سيده.
-
6/3556/355
ولا يقطع السارق إلا بشهادة عدلين أو إقرار مرتين.
-
6/3566/356
ولا ينزع عن إقراره حتى يقطع.
-
6/3576/357
وإذا اشترك الجماعة في سرقة قيمتها ثلاثة دراهم قطعوا.
-
6/3596/359
ولا يقطع وإن اعترف بالسرقة أو قامت بينة، حتى يأتي مالك المسروق فيدعيه.