وإن لم تحبل منه فعليه نصف مهر مثلها، وهي على ملكهما.
Its commentaries
شرح الزركشي على مختصر الخرقيal-Zarkashi
قال: وإن لم تحبل منه فعليه نصف مهر مثلها، وهي على ملكهما.
7,909
ش: أما وجوب نصف مهر المثل والحال هذه فلأن منفعة البضع مشتركة بينه وبين شريكه، وقد استوفاها، فوجب عليه ما يقابل نصيب شريكه، كما لو فعل ذلك أجنبي،
7,910
وأما كونها والحال هذه على ملكهما لأن المقتضي والحال هذه لتزلزل ملكهما الاستيلاد، ولم يوجد، والله أعلم.
[حكم ملك من يعتق عليه]
المغنيIbn Qudama
Says nothing on this mas’ala.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.