كتاب العتق
مختصر الخرقيHanbalimasa’il 2010 to 2093
-
7/4277/427
وإذا كان العبد بين ثلاثة فأعتقوه معا، أو وكل نفسان للثالث أن يعتق حقوقهما مع حقه ففعل، أو أعتق كل واحد منهم حقه وكان معسرا، فقد صار العبد كله حرا، وولاؤه بينهم أثلاثا.
-
7/4287/428
ولو أعتقه أحدهم وهو موسر عتق كله عليه. وصار لصاحبيه عليه قيمة ثلثيه.
-
7/4337/433
فإن أعتقا بعد عتق الأول له، وقبل أخذ القيمة، لم يثبت لهما فيه عتق، لأنه قد صار حرا بعتق الأول.
-
7/4357/435
وإذا أعتقه الأول وهو معسر، وأعتقه الثاني وهو موسر عتق عليه نصيبه، ونصيب شريكه، وكان له عليه ثلث قيمته، وكان ثلث ولائه للمعتق الأول، وثلثاه للمعتق الثاني.
-
7/4397/439
ولو كان المعتق الثاني معسرا عتق نصيبه منه، وكان ثلثه رقيقا لمن لم يعتق،
-
فإن مات وفي يده مال كان ثلثه لمن لم يعتق، وثلثاه للمعتق الأول، والمعتق الثاني بالولاء، إذا لم يكن له وارث أحق منهما.
-
7/4407/440
وإذا كان العبد بين نفسين، فادعى كل واحد منهما أن شريكه أعتق حقه منه،
-
فإن كانا معسرين لم يقبل قول كل واحد منهما على شريكه.
-
فإن كانا عدلين كان للعبد أن يحلف مع كل واحد منهما ويصير حرا، أو يحلف مع أحدهما ويصير نصفه حرا.
-
7/4417/441
وإن كان الشريكان موسرين فقد صار العبد حرا باعتراف كل واحد منهما بحريته، وصار مدعيا على شريكه نصف قيمته،
-
فإن لم تكن له بينة فيمين كل واحد منهما لشريكه.
-
7/4437/443
وإذا مات رجل وخلف ابنين وعبدين لا يملك غيرهما، وهما متساويان في القيمة، فقال أحد الابنين: أبي أعتق هذا. وقال الآخر: أبي أعتق أحدهما لا أدري من منهما. أقرع بينهما،
-
فإن وقعت القرعة على الذي اعترف الابن بعتقه عتق منه ثلثاه، إن لم يجز الابنان عتقه كاملا، وكان الآخر عبدا،
-
وإن وقعت القرعة على الآخر عتق منه ثلثه، وكان لمن أقرعنا بقوله فيه سدسه ونصف العبد الآخر، ولأخيه نصفه وسدس العبد الذي اعترف أن أباه أعتقه، فصار ثلث كل واحد من العبدين حرا.
-
7/4457/445
وإذا كان لرجل نصف عبد، ولآخر ثلثه، ولآخر سدسه، فأعتقه صاحب النصف وصاحب السدس معا، وكانا موسرين، عتق عليهما، وضمنا حق شريكهما فيه نصفين، وكان ولاؤه بينهما أثلاثا، لصاحب النصف ثلثاه، ولصاحب السدس ثلثه.
-
7/4477/447
وإذا كانت الأمة نفسين فأصابها أحدهما وأحبلها أدب ولم يبلغ به الحد. وضمن نصف قيمته لشريكه، وصارت أم ولد له.
-
7/4497/449
وولده حر. فإن كان معسرا كان في ذمته نصف قيمتها.
-
7/4507/450
وإن لم تحبل منه فعليه نصف مهر مثلها، وهي على ملكهما.
-
وإذا ملك سهما من بعض من يعتق عليه بغير الميراث وهو موسر عتق عليه كله، وكان لشريكه عليه قيمة حقه منه،
-
وإن كان معسرا لم يعتق عليه منه إلا مقدار ما ملك،
-
وإذا ملك بعضه بالميراث لم يعتق عليه إلا مقدار ما ملك منه، موسرا كان أو معسرا.
-
7/4527/452
وإذا كان له ثلاثة أعبد فأعتقهم في مرض موته، أو دبرهم، أو دبر أحدهم. وأوصى بعتق الآخرين، ولم يخرج من ثلثه إلا واحد منهم، لتساوي قيمتهم، أقرع بينهم بسهم حرية، وسهمي رق،
-
فمن وقع له سهم حرية عتق دون صاحبيه.
-
7/4587/458
ولو قال لهم في مرض موته: أحدكم حر. أو كلكم حر. ومات فكذلك.
-
7/4597/459
وإذا ملك نصف عبد فدبره، أو أعتقه في مرض موته، فعتق بموته، وكان ثلث ماله يفي بقيمة النصف الذي لشريكه أعطي وكان كله حرا في إحدى الروايتين عن أبي عبد الله - رَحِمَهُ اللَّهُ -، والرواية الأخرى لا يعتق إلا حصته وإن حمل ثلث ماله حصة شريكه.
-
7/4617/461
وكذلك إذا دبر بعضه وهو مالك لكله.
-
ولو أعتقهم وثلثه يحتملهم فأعتقناهم،
-
ثم ظهر عليه دين يستغرقهم بعناهم في دينه.
-
7/4627/462
ولو أعتقهم وهم ثلاثة فأعتقنا منهم واحدا لعجز ثلثه عن أكثر منه،
-
ثم ظهر له مال يخرجون من ثلثه عتق من أرق منهم.
-
7/4637/463
ومن قال لعبده: أنت حر في وقت سماه، لم يعتق حتى يأتي ذلك الوقت.
-
وإذا أسلمت أم ولد النصراني منع من غشيانها والتلذذ بها، وكان نفقتها عليه،
-
7/4647/464
فإذا مات عتقت.
-
وإذا قال لأمته: أول ولد تلدينه فهو حر. فولدت اثنين أقرع بينهما،
-
فمن أصابته القرعة عتق إذا أشكل أولهما خروجا.
-
7/4657/465
وإذا قال العبد لرجل: اشترني من سيدي بهذا المال، وأعتقني. ففعل فقد صار العبد حرا، وعلى المشتري أن يؤدي إلى البائع مثل الذي اشتراه به، وولاؤه للذي اشتراه، إلا أن يكون قال له. بعني بهذا المال، فيكون الشراء والعتق باطلا، ويكون السيد قد أخذ ماله أخذه.
-
7/4677/467
وإذا قال السيد لعبده أو لأمته: أنت مدبر، أو قد دبرتك، أو أنت حر بعد موتي. فقد صار مدبرا.
-
7/4717/471
ولا تباع المدبرة في إحدى الروايتين عن أبي عبد الله - رَحِمَهُ اللَّهُ -، والرواية الأخرى الأمة كالعبد.
-
7/4727/472
فإن اشتراه بعد ذلك رجع في التدبير.
-
ولو دبره وقال: قد رجعت في تدبيري. أو قال: قد أبطلته لم يبطل. لأنه علق العتق بصفة في إحدى الروايتين،
-
7/4737/473
والرواية الأخرى: يبطل التدبير. وما ولدت المدبرة بعد تدبيرها فولدها بمنزلتها. وله إصابة مدبرته.
-
7/4767/476
ومن أنكر التدبير لم يحكم عليه به إلا بشاهدين عدلين، أو شاهد ويمين العبد.
-
7/4777/477
وإذا دبر عبده ومات وله مال غائب، أو دين في ذمة موسر أو معسر، عتق من المدبر ثلثه، وكلما اقتضي من دينه شيء، أو حضر من ماله الغائب شيء، عتق من العبد بقدر ثلث ذلك، حتى يعتق كله من الثلث.
-
7/4787/478
وإذا دبر قبل البلوغ كان تدبيره جائزا إذا كان له عشر سنين فصاعدا، وكان يعرف التدبير. وما قلته في الرجل فالمرأة مثله، إذا صار لها تسع سنين فصاعدا.
-
وإذا قتل المدبر سيده بطل تدبيره.
-
7/4807/480
وإذا كاتب عبده أو أمته على أنجم فأديت الكتابة فقد صار حرا. وولاؤه لمكاتبه. ويعطى مما كوتب عليه الربع، لقول الله تعالى: {وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ} [النور: ٣٣] .
-
7/4867/486
وإن عجلت الكتابة قبل محلها لزم السيد الأخذ، وعتق من وقته في إحدى الروايتين عن أبي عبد الله - رَحِمَهُ اللَّهُ -.
-
7/4897/489
والرواية الأخرى إذا ملك ما يؤدي فقد صار حرا.
-
وإذا أدى بعض كتابته، ومات وفي يده وفاء وفضل، فهو لسيده في إحدى الروايتين، والرواية الأخرى لسيده بقية كتابته، والباقي لورثته.
-
7/4917/491
وإذا مات السيد كان العبد على كتابته، وما أدى فبين ورثة سيده مقسوما كالميراث. وولاؤه لسيده.
-
7/4927/492
فإن عجز فهو عبد لسائر الورثة.
-
7/4937/493
ولا يمنع المكاتب من السفر. وليس له أن يتزوج إلا بإذن سيده.
-
7/4957/495
ولا يبيعه سيده درهما بدرهمين. وليس للرجل أن يطأ مكاتبته إلا أن يشترط.
-
7/4977/497
فإن وطئ ولم يشترط أدب. وكان لها عليه. مهر مثلها.
-
7/4987/498
فإن علقت منه فهي مخيرة بين العجز وأن تكون له أم ولد، وبين المضي على الكتابة،
-
7/4997/499
فإن أدت الكتابة عتقت،
-
وإن عجزت عتقت بموته،
-
وإن مات قبل عجزها انعتقت، لأنها صارت من أمهات الأولاد، وسقط عنها ما بقي من كتابتها، وما في يدها لورثة سيدها.
-
7/5007/500
وإذا كاتب نصف عبد فأدى ما كوتب عليه
-
ومثله لسيده، صار نصفه حرا بالكتابة، إن كان الذي كاتبه معسرا،
-
7/5017/501
وإن كان موسرا عتق كله، وكان نصف قيمته على الذي كاتبه لشريكه.
-
7/5027/502
وإذا عتق المكاتب استقبل بما في يده من المال حولا، وزكاه إن كان منصبا.
-
وإذا لم يؤد نجما حتى حل الآخر عجزه السيد إن أحب، وعاد عبدا غير مكاتب. وما قبض من نجوم كتابة استقبل بزكاته حولا.
-
7/5057/505
وإذا جنى المكاتب بدئ بجنايته قبل كتابته.
-
7/5067/506
فإن عجز كان السيد مخيرا بين أن يفديه بقيمته إن كانت أقل من جنايته أو يسلمه.
-
7/5077/507
وإذا كاتبه ثم دبره فإن أدى صار حرا،
-
وإن مات السيد قبل الأداء عتق بالتدبير إن حمل الثلث ما بقي عليه من كتابته، وإلا عتق منه بمقدار الثلث، وسقط من الكتابة بمقدار ما عتق، وكان على الكتابة فيما بقي.
-
7/5107/510
وإذا ادعى المكاتب وفاء كتابته، وأتى بشاهد حلف مع شاهده وصار حرا.
-
ولا يكفر المكاتب بغير الصوم. وولد المكاتبة الذين ولدتهم في الكتابة يعتقون بعتقها.
-
7/5137/513
ويجوز بيع المكاتب. ومشتريه يقوم فيه مقام المكاتب.
-
7/5167/516
فإذا أدى صار حرا وولاؤه لمشتريه.
-
فإن لم يبين البائع للمشتري أنه مكاتب كان مخيرا بين أن يرجع بالثمن أو يأخذ ما بينه سليما ومكاتبا.
-
7/5177/517
وإذا ملك المكاتب أباه أو ذا رحم من المحرم عليه نكاحه، لم يعتقوا عليه حتى يؤدي وهم في ملكه،
-
فإن عجز فهم عبيد للسيد.
-
7/5187/518
وإذا كان العبد لثلاثة فجاءهم بثلاثمائة درهم فقال: بيعوني نفسي بها، فأجابوه، فلما عاد إليهم ليكتبوا له كتابا أنكر أحدهم أن يكون أخذ شيئا، وشهد الرجلان إذا كانا عدلين، ويشاركهما فيما أخذا من المال، وليس على العبد شيء.
-
7/5217/521
وإذا قال السيد: كاتبتك على ألفين، وقال العبد: على ألف. فالقول قول السيد مع يمينه.
-
7/5227/522
وإذا أعتق الأمة أو كاتبها وشرط ما في بطنها له دونها، أو أعتق ما في بطنها دونها فله شرطه.
-
7/5247/524
ولا بأس أن يعجل المكاتب لسيده، ويضع عنه بعض كتابته.
-
7/5257/525
وإذا كان العبد بين اثنين، فكاتب أحدهما فلم يؤد كل كتابته حتى أعتق الآخر نصيبه وهو موسر، فقد صار العبد كله حرا، ويرجع الشريك على المعتق بنصف قيمته.
-
7/5277/527
وإذا عجز المكاتب ورد في الرق وقد كان تصدق عليه بشيء فهو لسيده.
-
7/5287/528
وإذا اشترى المكاتبان كل واحد منهما الآخر صح شراء الأول، وبطل شراء الثاني.
-
7/5297/529
وإن شرط في كتابته أن يوالي من شاء فالولاء لمن أعتق، والشرط باطل.
-
وإذا أسر العدو المكاتب فاشتراه رجل، فأخرجه إلى سيده، وأحب أخذه أخذه بما اشتري به وهو على كتابته،
-
وإن لم يحب أخذه فهو على ملك مشتريه، مبقى على ما بقي من كتابته، ويعتق بالأداء، وولاؤه لمن يؤدي إليه.