Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

نهاية المحتاجal-Ramli

(أَوْ) مِنْ (نَوْعَيْنِ) أَوْ صِنْفَيْنِ كَهِنْدِيٍّ وَتُرْكِيٍّ وَضَائِنَتَيْنِ مِصْرِيَّةٍ وَشَامِيَّةٍ اسْتَوَتْ قِيمَتُهُمَا أَمْ لَا، وَكَعَبْدٍ وَثَوْبٍ (فَلَا) إجْبَارَ لِشِدَّةِ تَعَلُّقِ الْغَرَضِ بِكُلِّ نَوْعٍ وَعِنْدَ الرِّضَا بِالتَّفَاوُتِ فِي قِسْمَةٍ هِيَ بَيْعٌ. قَالَ الْإِمَامُ: لَا بُدَّ مِنْ لَفْظِ الْبَيْعِ لِأَنَّ لَفْظَ الْقِسْمَةِ يَدُلُّ عَلَى التَّسَاوِي، لَكِنْ نَازَعَهُ الْبُلْقِينِيُّ إذَا جَرَى أَمْرٌ مُلْزِمٌ وَهُوَ الْقَبْضُ بِالْإِذْنِ: أَيْ وَيَكُونُ الزَّائِدُ عِنْدَ الْعِلْمِ كَالْمَوْهُوبِ الْمَقْبُوضِ، وَلِمُسْتَأْجِرِي أَرْضٍ تَنَاوُبُهَا وَقِسْمَتُهَا وَهَلْ يَدْخُلُهَا الْإِجْبَارُ؟ وَجْهَانِ. وَقَضِيَّةُ الْإِجْبَارِ فِي كِرَاءِ الْعَقِبِ الْإِجْبَارُ هُنَا إلَّا أَنْ يُفَرَّقَ بِتَعَذُّرِ الِاجْتِمَاعِ عَلَى كُلِّ جُزْءٍ مِنْ أَجْزَاءِ الْمَسَافَةِ فَتَعَيَّنَتْ الْقِسْمَةُ إذْ لَا يُمْكِنُ اسْتِيفَاؤُهُمَا الْمَنْفَعَةَ إلَّا بِهَا بِخِلَافِهَا هُنَا وَهُوَ ظَاهِرٌ،

17,262

وَلَوْ مَلَكَا شَجَرًا دُونَ أَرْضِهِ فَالْمُتَّجَهُ أَنَّهُمَا إنْ اسْتَحَقَّا مَنْفَعَتَهَا عَلَى الدَّوَامِ بِنَحْوِ وَقْفٍ لَمْ يُجْبَرَا عَلَى الْقِسْمَةِ أَخْذًا مِمَّا مَرَّ عَنْ الْمَاوَرْدِيِّ وَالرُّويَانِيِّ لِأَنَّ اسْتِحْقَاقَ الْمَنْفَعَةِ الدَّائِمَةِ كَمِلْكِهَا فَلَمْ تَنْقَطِعْ الْعُلْقَةُ بَيْنَهُمَا وَإِنْ لَمْ يَسْتَحِقَّاهَا، كَذَلِكَ أُجْبِرَا إنْ كَانَتْ إفْرَازًا أَوْ تَعْدِيلًا، وَلَا نَظَرَ لِبَقَاءِ شَرِكَتِهِمَا فِي مَنْفَعَةِ الْأَرْضِ لِأَنَّهَا بِصَدَدِ الِانْقِضَاءِ، كَمَا لَا نَظَرَ لِشَرِكَتِهِمَا فِي نَحْوِ التَّمْرِ مِمَّا لَا يُمْكِنُ قِسْمَتُهُ، وَيَأْتِي فِي قِسْمَتِهِمَا الْمَنْفَعَةَ الْوَجْهَانِ الْمُتَقَدِّمَانِ

حاشية الشبراملسيal-Shabramallisi · a gloss on نهاية المحتاج

(قَوْلُهُ: وَهَلْ يَدْخُلُهَا الْإِجْبَارُ وَجْهَانِ) الْمُعْتَمَدُ لَا كَمَا يَأْتِي، وَعَلَيْهِ فَالْقِيَاسُ أَنَّهُمَا إذَا لَمْ يَتَرَاضَيَا عَلَى شَيْءٍ أَجَّرَهَا الْحَاكِمُ عَلَيْهِمَا قَطْعًا لِلنِّزَاعِ قَوْلُهُ: إنْ كَانَتْ إفْرَازًا) أَيْ بِأَنْ كَانَتْ مُسْتَوِيَةَ الْأَجْزَاءِ

Adds nothing on this mas’ala.

حاشية الرشيديal-Rashidi · a gloss on نهاية المحتاج

(قَوْلُهُ: الْوَجْهَانِ الْمُتَقَدِّمَانِ) لَعَلَّ مُرَادَهُ الْمُتَقَدِّمَانِ فِي كِرَاءِ الْعَقِبِ: أَيْ بِالزَّمَانِ أَوْ الْمَكَانِ وَإِنْ اخْتَلَفَتْ الْكَيْفِيَّةُ فِي الثَّانِي، وَعِبَارَةُ الرَّوْضِ: تُقْسَمُ الْمَنَافِعُ مُهَايَأَةً مُيَاوَمَةً وَمُشَاهَرَةً وَمُسَانَهَةً وَعَلَى أَنْ يَسْكُنَ أَوْ يَزْرَعَ هَذَا مَكَانًا وَهَذَا مَكَانًا

Adds nothing on this mas’ala.

تحفة المحتاجIbn Hajar al-Haytami

(أَوْ) مِنْ (نَوْعَيْنِ) أَوْ صِنْفَيْنِ كَتُرْكِيٍّ وَهِنْدِيٍّ وَضَائِنَتَيْنِ شَامِيَّةٍ وَمِصْرِيَّةٍ اسْتَوَتْ قِيمَتُهُمَا أَمْ لَا وَكَعَبْدٍ وَثَوْبٍ (فَلَا) إجْبَارَ لِشِدَّةِ تَعَلُّقِ الْغَرَضِ بِكُلِّ نَوْعٍ وَعِنْدَ الرِّضَا بِالتَّفَاوُتِ فِي قِسْمَةٍ هِيَ بَيْعٌ قَالَ الْإِمَامُ: لَا بُدَّ مِنْ لَفْظِ الْبَيْعِ؛ لِأَنَّ لَفْظَ الْقِسْمَةِ يَدُلُّ عَلَى التَّسَاوِي وَاسْتَحْسَنَهُ غَيْرُهُ. قَالَ بَعْضُهُمْ: وَهُوَ فِقْهٌ ظَاهِرٌ لَكِنْ نَازَعَهُ الْبُلْقِينِيُّ إذَا جَرَى أَمْرٌ مُلْزِمٌ وَهُوَ الْقَبْضُ بِالْإِذْنِ أَيْ: وَيَكُونُ الزَّائِدُ عِنْدَ الْعِلْمِ بِهِ كَالْمَوْهُوبِ الْمَقْبُوضِ. هَذَا وَاَلَّذِي فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ أَنَّ قِسْمَةَ الرَّدِّ لَا يُشْتَرَطُ فِيهَا لَفْظُ بَيْعٍ وَلَا تَمْلِيكٍ وَإِنْ كَانَتْ بَيْعًا وَعَبَّرَ فِي الرَّوْضِ بِمَا يُصَرِّحُ بِأَنَّ مَا عَدَا قِسْمَةَ الْإِجْبَارِ.

قَالَ شَيْخُنَا فِي شَرْحِهِ: سَوَاءٌ قِسْمَةُ الرَّدِّ وَغَيْرُهَا لَا يُشْتَرَطُ فِيهَا ذَلِكَ وَعَلَيْهِ فَكَلَامُ الْإِمَامِ مَقَالَةٌ وَلِمُسْتَأْجِرِي أَرْضٍ تَنَاوُبُهَا بِلَا إجْبَارٍ وَقِسْمَتُهَا أَيْ: حَيْثُ لَمْ تُؤَثِّرْ الْقِسْمَةُ نَقْصًا فِيهَا كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ وَهَلْ يَدْخُلُهَا الْإِجْبَارُ؟ وَجْهَانِ وَقَضِيَّةُ الْإِجْبَارِ فِي كِرَاءِ الْعَقِبِ الْإِجْبَارُ هُنَا إلَّا أَنْ يُفَرَّقَ بِتَعَذُّرِ الِاجْتِمَاعِ عَلَى كُلِّ جُزْءٍ مِنْ أَجْزَاءِ الْمَسَافَةِ ثَمَّ فَتَعَيَّنَتْ الْقِسْمَةُ إذْ لَا يُمْكِنُ اسْتِيفَاؤُهُمَا الْمَنْفَعَةَ إلَّا بِهَا بِخِلَافِهَا هُنَا وَهُوَ ظَاهِرٌ وَلَوْ مَلَكَا شَجَرًا دُونَ أَرْضِهِ فَاَلَّذِي يَظْهَرُ أَنَّهُمَا إنْ اسْتَحَقَّا مَنْفَعَتَهَا دَائِمًا بِنَحْوِ وَقْفٍ لَمْ يُجْبَرْ عَلَى الْقِسْمَةِ أَخْذًا مِمَّا مَرَّ عَنْ الْمَاوَرْدِيِّ وَالرُّويَانِيِّ؛

لِأَنَّ اسْتِحْقَاقَ الْمَنْفَعَةِ الدَّائِمَةِ كَمِلْكِهَا فَلَمْ تَنْقَطِعْ الْعَلَقَةُ بَيْنَهُمَا وَإِنْ لَمْ يَسْتَحِقَّاهَا كَذَلِكَ أُجْبِرَا،

11,599

وَإِنْ كَانَتْ إفْرَازًا أَوْ تَعْدِيلًا، وَلَا نَظَرَ لِبَقَاءِ شَرِكَتِهِمَا فِي مَنْفَعَةِ الْأَرْضِ؛ لِأَنَّهَا بِصَدَدِ الِانْقِضَاءِ وَكَمَا لَا تَضُرُّ شَرِكَتُهُمَا فِي نَحْوِ الْمَمَرِّ مِمَّا لَا يُمْكِنُ قِسْمَتُهُ وَيَأْتِي فِي قِسْمَتِهِمَا الْمَنْفَعَةُ هُنَا الْوَجْهَانِ السَّابِقَانِ وَوَقَعَ لِجَمْعٍ هُنَا خِلَافُ مَا تَقَرَّرَ فَاجْتَنِبْهُ.

النَّوْعُ

حاشية الشروانيal-Shirwani · a gloss on تحفة المحتاج

(قَوْلُهُ: وَكَعَبْدٍ وَثَوْبٍ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالْأَسْنَى أَوْ مِنْ جِنْسَيْنِ كَمَا فُهِمَ بِالْأَوْلَى كَعَبْدٍ وَثَوْبٍ. اهـ.

(قَوْلُهُ: فَلَا إجْبَارَ) أَيْ فِي ذَلِكَ وَإِنْ اخْتَلَطَ وَتَعَذَّرَ التَّمْيِيزُ كَتَمْرٍ جَيِّدٍ وَرَدِيءٍ وَإِنَّمَا يُقْسَمُ مِثْلُ هَذَا بِالتَّرَاضِي. اهـ.

مُغْنِي

(قَوْلُهُ: وَعِنْدَ التَّرَاضِي إلَخْ) مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ قَالَ الْإِمَامُ إلَخْ.

(قَوْلُهُ: وَعَبَّرَ فِي الرَّوْضِ بِمَا يُصَرِّحُ إلَخْ) عِبَارَتُهُ مَعَ شَرْحِهِ

23,021

وَيُشْتَرَطُ فِي غَيْرِ قِسْمَةِ الْإِجْبَارِ وَهُوَ الْقِسْمَةُ الْوَاقِعَةُ بِالتَّرَاضِي مِنْ قِسْمَةِ الرَّدِّ وَغَيْرِهَا وَإِنْ تَوَلَّاهَا مَنْصُوبُ الْحَاكِمِ التَّرَاضِي قَبْلَ الْقُرْعَةِ وَبَعْدَهَا وَلَا يُشْتَرَطُ فِي الْقِسْمَةِ بَيْعٌ وَلَا تَمْلِيكٌ أَيْ التَّلَفُّظُ بِهِمَا وَإِنْ كَانَتْ بَيْعًا. اهـ.

وَمَرَّ عَنْ الْمُغْنِي مَا يُوَافِقُهَا.

(قَوْلُهُ: وَهَلْ يَدْخُلُهَا الْإِجْبَارُ وَجْهَانِ) الْمُعْتَمَدُ لَا كَمَا يَأْتِي وَعَلَيْهِ فَالْقِيَاسُ أَنَّهُمَا إذَا لَمْ يَتَرَاضَيَا عَلَى شَيْءٍ آجَرَهَا الْحَاكِمُ عَلَيْهِمَا قَطْعًا لِلنِّزَاعِ. اهـ.

ع ش

(قَوْلُهُ: وَهُوَ ظَاهِرٌ) وِفَاقًا لِلرَّوْضِ وَخِلَافًا لِلْبُلْقِينِيِّ وَالْمُغْنِي كَمَا مَرَّ.

(قَوْلُهُ: بِنَحْوِ وَقْفٍ) أَيْ كَالْوَصِيَّةِ مُغْنِي وَأَسْنَى.

(قَوْلُهُ: أَخْذًا مِمَّا مَرَّ إلَخْ) أَيْ فِي الْفَرْعِ

(قَوْلُهُ: كَذَلِكَ) أَيْ دَائِمًا.

(قَوْلُهُ: وَإِنْ كَانَتْ إفْرَازًا إلَخْ) كَذَا فِي النِّهَايَةِ وَفِيمَا بِأَيْدِينَا مِنْ نُسَخِ الشَّارِحِ بِلَا وَاوٍ وَهُوَ فِي نُسْخَةِ سم بِالْوَاوِ عِبَارَتُهُ

23,022

قَوْلُهُ: وَإِنْ كَانَتْ إفْرَازًا أَوْ تَعْدِيلًا كَذَا بِالْوَاوِ وَإِنْ إلَخْ كَمَا تَرَى مَعَ أَنَّ الْإِجْبَارَ لَا يَدْخُلُ غَيْرَ الْإِفْرَازِ وَالتَّعْدِيلِ، ثُمَّ هَذَا قَدْ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ قِسْمَةَ الشَّجَرِ قَدْ تَكُونُ إفْرَازًا. اهـ. عِبَارَةُ ع ش قَوْلُهُ: إنْ كَانَتْ إفْرَازًا أَيْ بِأَنْ كَانَتْ مُسْتَوِيَةَ الْأَجْزَاءِ. اهـ.

وَعِبَارَةُ الرَّشِيدِيِّ قَوْلُهُ: إنْ كَانَتْ إفْرَازًا أَوْ تَعْدِيلًا أَيْ

23,023

بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ رَدًّا إذْ لَا إجْبَارَ فِيهَا. اهـ. .

(قَوْلُهُ: لِأَنَّهَا) أَيْ الشَّرِكَةَ فِي مَنْفَعَةِ الْأَرْضِ.

(قَوْلُهُ: وَكَمَا لَا يَضُرُّ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ؛ لِأَنَّهَا إلَخْ.

(قَوْلُهُ: الْمَنْفَعَةُ هُنَا) أَيْ: فِيمَا إذَا اسْتَحَقَّا مَنْفَعَةَ الْأَرْضِ بِنَحْوِ وَقْفٍ.

(قَوْلُهُ: الْوَجْهَانِ السَّابِقَانِ) لَعَلَّ مُرَادَهُ السَّابِقَانِ فِي كِرَاءِ الْعَقِبِ أَيْ: بِالزَّمَانِ أَوْ الْمَكَانِ وَإِنْ اخْتَلَفَتْ الْكَيْفِيَّةُ فِي الثَّانِي وَعِبَارَةُ الرَّوْضِ تُقْسَمُ الْمَنَافِعُ مُهَايَأَةً مُيَاوَمَةً وَمُشَاهَرَةً وَمُسَانَهَةً وَعَلَى أَنْ يَسْكُنَ أَوْ يَزْرَعَ هَذَا مَكَانًا وَهَذَا مَكَانًا. اهـ.

رَشِيدِيٌّ .

(قَوْلُهُ: النَّوْعُ الثَّالِثُ) إلَى قَوْلِهِ كَذَا قَالُوهُ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ: وَمَا تُمْكِنُ قِسْمَتُهُ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلُهُ وَلَهُمَا الِاتِّفَاقُ إلَى الْمَتْنِ وَمَا أُنَبِّهُ عَلَيْهِ وَإِلَى قَوْلِهِ وَعَلَيْهِ فَيَظْهَرُ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ: وَصَوَابُهُ غَيْرُ مُرَادٍ وَقَوْلُهُ لَكِنَّ الْمُعْتَمَدَ إلَى وَقِسْمَةُ الْوَقْفِ وَقَوْلُهُ وَلَا رَدَّ إلَى

23,024

بِخِلَافِ وَقَوْلِهِ أَوْ فِيهَا إلَى سَوَاءٌ وَقَوْلُهُ وَهَذِهِ نَظِيرُ مَسْأَلَتِنَا وَمَا أُنَبِّهُ عَلَيْهِ.

حاشية ابن قاسم العباديIbn Qasim al-'Abbadi · a gloss on تحفة المحتاج

(قَوْلُهُ: أُجْبِرَا وَإِنْ كَانَتْ إفْرَازًا أَوْ تَعْدِيلًا) كَذَا بِالْوَاوِ فِي وَأَنْ كَمَا تَرَى مَعَ أَنَّ الْإِجْبَارَ لَا يُدْخِلُ غَيْرَ الْإِفْرَازِ وَالتَّعْدِيلِ.

Adds nothing on this mas’ala.

مغني المحتاجal-Khatib al-Shirbini

(أَوْ) مِنْ (نَوْعَيْنِ) كَعَبْدَيْنِ تُرْكِيٍّ وَهِنْدِيٍّ أَوْ جِنْسَيْنِ كَمَا فُهِمَ بِالْأَوْلَى كَعَبْدٍ وَثَوْبٍ (فَلَا) إجْبَارَ فِي ذَلِكَ،

29,420

وَإِنْ اخْتَلَطَا وَتَعَذَّرَ التَّمْيِيزُ كَتَمْرٍ جَيِّدٍ وَرَدِيءٍ لِتَفَاوُتِ الْأَغْرَاضِ بِكُلِّ نَوْعٍ وَكُلِّ جِنْسٍ، وَإِنَّمَا يُقْسَمُ مِثْلُ هَذَا بِالتَّرَاضِي.

29,421

تَنْبِيهٌ يُجْبَرُ الْمُمْتَنِعُ عَلَى قِسْمَةِ عُلْوٍ وَسُفْلٍ مِنْ دَارٍ أَمْكَنَ قِسْمَتُهَا لَا عَلَى قِسْمَةِ أَحَدِهِمَا فَقَطْ أَوْ عَلَى جَعْلِهِ لِوَاحِدٍ وَالْآخَرُ لِآخَرَ، وَاللَّبِنُ بِكَسْرِ الْمُوَحَّدَةِ إنْ اسْتَوَتْ قَوَالِبُهُ فَقِسْمَتُهُ قِسْمَةُ الْمُتَشَابِهَاتِ،

29,422

وَإِنْ اخْتَلَفَتْ فَالتَّعْدِيلُ.

النَّوْعُ

كنز الراغبينal-Mahalli

(أَوْ نَوْعَيْنِ) كَعَبْدَيْنِ تُرْكِيٌّ وَهِنْدِيٌّ وَثَوْبَيْنِ إبْرَيْسَمَ وَكَتَّانَ. (فَلَا) إجْبَارَ فِي ذَلِكَ. .

Adds nothing on this mas’ala.

حاشية قليوبيal-Qalyubi · a gloss on كنز الراغبين

Says nothing on this mas’ala.

حاشية عميرة'Umayra · a gloss on كنز الراغبين

Says nothing on this mas’ala.

النجم الوهاجal-Damiri

قال: (أو نوعين) أي: وأكثر (.. فلا) كما إذا كان أحدهما هنديًا والآخر تركيًا؛ لاختلاف الغرض بذلك،

29,436

وإن امتنع ذلك في النوعين .. ففي الجنسين كعبد وثوب وحنطة وشعير أولى، فينتفي الإجبار، ويقسم ذلك بالتراضي، والذي ذكره المصنف هو المذهب.

وطرد السرخسي الخلاف مع اختلاف النوع، والإمام والغزالي مع اختلاف الجنس أيضًا، وليس بشيء.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.