ولو ثبت ببينة غلط أو حيف في قسمة إجبار نقضت
Its commentaries
(وَلَوْ ثَبَتَ) بِإِقْرَارٍ أَوْ عِلْمِ قَاضٍ أَوْ يَمِينِ رَدٍّ أَوْ (بِبَيِّنَةٍ) ذَكَرَيْنِ عَدْلَيْنِ دُونَ غَيْرِهِمَا فِيمَا يَظْهَرُ (غَلَطٌ) وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَاحِشًا (أَوْ حَيْفٌ) وَإِنْ قَلَّ (فِي قِسْمَةِ إجْبَارٍ) (نُقِضَتْ) كَمَا لَوْ ثَبَتَ ظُلْمُ قَاضٍ أَوْ كَذِبُ شَاهِدٍ، وَلَا يَحْلِفُ قَاسِمٌ كَقَاضٍ، وَاسْتِشْكَالُ ابْنِ الرِّفْعَةِ بِأَنَّهُ نَقْضٌ لِلشَّيْءِ بِمِثْلِهِ وَلَا مُرَجِّحَ رُدَّ بِأَنَّ الْأَصْلَ الْمُحَقَّقَ الشُّيُوعُ فَيُرَجَّحُ بِهِ قَوْلُ مُثْبِتِ النَّقْضِ، وَخَرَجَ بِقَوْلِهِ إجْبَارٍ مَا إذَا كَانَتْ تَعْدِيلًا أَوْ رَدًّا فَلَا نَقْضَ فِيهَا لِأَنَّهَا بَيْعٌ وَلَا أَثَرَ لِلْغَلَطِ وَالْحَيْفِ فِيهِ كَمَا لَا أَثَرَ لِلْغَبْنِ فِيهِ لِرِضَا صَاحِبِ الْحَقِّ بِتَرْكِهِ
Adds nothing on this mas’ala.
(قَوْلُهُ: مَا إذَا كَانَتْ تَعْدِيلًا) أَيْ وَوَقَعَتْ بِالتَّرَاضِي
Adds nothing on this mas’ala.
(قَوْلُهُ وَخَرَجَ بِقَوْلِهِ إجْبَارُ مَا إذَا كَانَتْ تَعْدِيلًا إلَخْ) لَا حَاجَةَ إلَيْهِ لِأَنَّهُ سَيَأْتِي فِي الْمَتْنِ عَلَى أَنَّ إطْلَاقَهُ غَيْرُ صَحِيحٍ كَمَا يُعْلَمُ مِنْ الْمَتْنِ الْآتِي فَتَأَمَّلْ
Adds nothing on this mas’ala.
(وَلَوْ ثَبَتَ) بِإِقْرَارٍ أَوْ عِلْمِ قَاضٍ أَوْ يَمِينٍ مَرْدُودَةٍ أَوْ (بِبَيِّنَةٍ) ذَكَرَيْنِ عَدْلَيْنِ دُونَ غَيْرِهِمَا عَلَى الْأَوْجَهِ (غَلَطٍ) وَلَوْ غَيْرَ فَاحِشٍ (أَوْ حَيْفٍ) وَإِنْ قَلَّ (فِي قِسْمَةِ إجْبَارٍ نُقِضَتْ) كَمَا لَوْ ثَبَتَ ظُلْمُ قَاضٍ أَوْ كَذِبُ شَاهِدٍ وَطَرِيقُهُ أَنْ يُحْضِرَ قَاسِمَيْنِ حَاذِقَيْنِ لِيَنْظُرَا أَوْ يَمْسَحَا فَيَعْرِفَا الْخَلَلَ وَيَشْهَدَا بِهِ أَوْ يَعْرِفَ أَنَّهُ يَسْتَحِقُّ أَلْفَ ذِرَاعٍ فَمَسَحَ مَا أَخَذَهُ فَإِذَا هُوَ دُونَ ذَلِكَ، وَلَا يَحْلِفُ قَاسِمٌ قَاضٍ وَاسْتَشْكَلَ ابْنُ الرِّفْعَةِ النَّقْضَ بِأَنَّهُ رَفْعٌ لِلشَّيْءِ بِمِثْلِهِ وَلَا مُرَجِّحَ وَيُرَدُّ بِأَنَّ الْأَصْلَ الْمُحَقَّقَ الشُّيُوعُ فَتَرَجَّحَ بِهِ قَوْلُ مُثْبِتِ النَّقْضِ
Adds nothing on this mas’ala.
(قَوْلُهُ: بِإِقْرَارٍ) إلَى الْكِتَابِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ: وَطَرِيقُهُ إلَى وَلَا يَحْلِفُ وَقَوْلُهُ وَلَوْ أَقَرَّ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلُهُ وَقِيلَ إلَى الْمَتْنِ.
(قَوْلُهُ: عَلَى الْأَوْجَهِ) وِفَاقًا لِلنِّهَايَةِ كَمَا مَرَّ وَخِلَافًا لِشَيْخِ الْإِسْلَامِ وَالْمُغْنِي عِبَارَةُ الْأَسْنَى وَظَاهِرٌ أَنَّ الشَّاهِدَ، وَالْمَرْأَتَيْنِ، وَالشَّاهِدَ وَالْيَمِينَ، وَعِلْمَ الْحَاكِمِ، وَإِقْرَارَ الْخَصْمِ، وَيَمِينَ الرَّدِّ كَالشَّاهِدَيْنِ خِلَافًا لِجَمَاعَةٍ. اهـ. .
(قَوْلُهُ: وَطَرِيقُهُ إلَخْ) أَيْ مَعْرِفَةُ الْغَلَطِ أَوْ الْحَيْفِ عِبَارَةُ الرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ وَمَنْ ادَّعَاهُ مِنْهُمْ مُجْمَلًا بِأَنْ لَمْ يُبَيِّنْهُ لَمْ يُلْتَفَتْ إلَيْهِ فَإِنْ بَيَّنَ لَمْ يَحْلِفْ الْقَاسِمُ الَّذِي نَصَبَهُ الْقَاضِي بَلْ يَمْسَحُ الْعَيْنَ الْمُشْتَرَكَةَ قَاسِمَانِ حَاذِقَانِ إلَخْ
(قَوْلُهُ: أَوْ يَعْرِفَ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى يُحْضِرَ إلَخْ عِبَارَةُ الْأَسْنَى وَأَلْحَقَ السَّرَخْسِيُّ بِشَهَادَتِهِمَا مَا إذَا عَرَفَ أَنَّهُ يَسْتَحِقُّ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: كَقَاضٍ) أَيْ: كَمَا لَا يَحْلِفُ الْقَاضِي أَنَّهُ لَمْ يَظْلِمْ. اهـ.
شَيْخُ الْإِسْلَامِ
Adds nothing on this mas’ala.
Says nothing on this mas’ala.
(وَلَوْ) (ثَبَتَ بِبَيِّنَةٍ) أَوْ بِإِقْرَارِ الْخَصْمِ وَبِالْيَمِينِ الْمَرْدُودَةِ أَوْ الشَّاهِدِ وَيَمِينٍ (غَلَطٍ) وَلَوْ غَيْرُ فَاحِشٍ (أَوْ) ثَبَتَ (حَيْفٌ فِي قِسْمَةِ إجْبَارٍ) (نُقِضَتْ) تِلْكَ الْقِسْمَةُ كَمَا لَوْ قَامَتْ بَيِّنَةٌ عَلَى ظُلْمِ الْقَاضِي أَوْ كَذِبِ الشُّهُودِ.
تَنْبِيهٌ لَوْ عَبَّرَ بَدَلَ الْبَيِّنَةِ بِالْحُجَّةِ لَكَانَ أَعَمَّ لِيَشْمَلَ مَا ذُكِرَ
(وَلَوْ ثَبَتَ بَيِّنَةُ غَلَطٍ أَوْ حَيْفٍ فِي قِسْمَةِ إجْبَارِ نَقْضٍ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ بَيِّنَةٌ وَادِّعَاءُ وَاحِدٍ) مِنْ الشَّرِيكَيْنِ
Adds nothing on this mas’ala.
قَوْلُهُ: (وَادَّعَاهُ) أَيْ وَعَيَّنَ قَدْرًا. قَوْلُهُ (فَلَهُ تَحْلِيفُ شَرِيكِهِ) أَيْ لَا تَحْلِيفَ الْقَاسِمِ وَلَا الدَّعْوَى عَلَيْهِ وَبَحَثَ الْبُلْقِينِيُّ سَمَاعَ الدَّعْوَى عَلَيْهِ إنْ كَانَ الْمُرَادُ رَدَّ الْأُجْرَةِ وَغُرْمَهُ رَجَاءَ أَنْ يَثْبُتَ فَيُرَدَّ وَيَغْرَمَ.
Adds nothing on this mas’ala.
قَوْلُ الْمَتْنِ: (أَوْ حَيْفٌ) وَذَلِكَ لِأَنَّ الْقَاضِيَ إذَا ثَبَتَ عَلَيْهِ بِالْبَيِّنَةِ أَنَّهُ جَارٍ فِي حُكْمِهِ يُنْقَضُ فِي حَدٍّ أَوْ غَيْرِهِ.
Adds nothing on this mas’ala.
قال: (ولو ثبت ببينة غلط أو حيف في قسمة إجبار .. نقضت) كغيرها من الخصومات،
فإن المدعي على الحاكم الجور في الحكم إن أقام بينة على ظلمه .. نقض.
قال الشيخ أبو حامد وغيره: وطريقه أن يحضر قاسمين حاذقين؛ لينظرا ويمسحا فيعرفا الحال ويشهدا به.
وأفهم إطلاقه (الغلط) أنه لا فرق بين الفاحض وغيره،
أما إذا لم تقم بينة بذلك .. فليس له تحليف القاسم كما لا يحلف القاضي، ويغني عن البينة - كما قال أبو الفرج - ما إذا علم أنه يستحق ألف ذراع وبيده سبع مئة مثلاً.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.