ولو خرج بعده نجس وجب إزالته فقط
Its commentaries
(فَلَوْ) (خَرَجَ) مِنْ الْمَيِّتِ (بَعْدَهُ) أَيْ الْغُسْلِ (نَجَسٌ) وَلَوْ مِنْ الْفَرْجِ وَقَبْلَ التَّكْفِينِ، أَوْ وَقَعَ عَلَيْهِ نَجَسٌ فِي آخِرِ غُسْلِهِ، أَوْ بَعْدَهُ (وَجَبَ إزَالَتُهُ فَقَطْ) مِنْ غَيْرِ إعَادَةِ غُسْلٍ أَوْ غَيْرِهِ لِسُقُوطِ الْفَرْضِ بِمَا جَرَى وَحُصُولِ النَّظَافَةِ بِإِزَالَةِ الْخَارِجِ
Adds nothing on this mas’ala.
Says nothing on this mas’ala.
Says nothing on this mas’ala.
(وَلَوْ خَرَجَ بَعْدَهُ) أَيْ الْغُسْلِ أَيْ وَقَبْلَ الْإِدْرَاجِ فِي الْكَفَنِ (نَجَسٌ) وَلَوْ مِنْ الْفَرْجِ (وَجَبَ إزَالَتُهُ) تَنْظِيفًا لَهُ مِنْهُ (فَقَطْ) لِأَنَّ الْفَرْضَ قَدْ سَقَطَ بِمَا وُجِدَ وَعَلَيْهِ لَا يَجِبُ بِخُرُوجِ مَنِيِّهِ الطَّاهِرِ شَيْءٌ
Adds nothing on this mas’ala.
(قَوْلُهُ: أَيْ الْغَسْلِ) إلَى قَوْلِهِ " وَالْأَصْلُ " فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي إلَّا مَا أُنَبِّهُ عَلَيْهِ. قَوْلُ الْمَتْنِ (فَقَطْ) أَيْ مِنْ غَيْرِ إعَادَةِ غَسْلٍ أَوْ غَيْرِهِ نِهَايَةٌ.
(قَوْلُهُ: وَعَلَيْهِ لَا يَجِبُ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَالْأَسْنَى وَلَا يَصِيرُ الْمَيِّتُ جُنُبًا بِوَطْءٍ أَوْ غَيْرِهِ وَلَا مُحْدِثًا بِمَسٍّ أَوْ غَيْرِهِ لِانْتِفَاءِ تَكْلِيفِهِ اهـ.
(قَوْلُهُ: شَيْءٌ) أَيْ الْإِزَالَةُ وَالْغُسْلُ وَالْوُضُوءُ
Adds nothing on this mas’ala.
(قَوْلُهُ: فِي الْمَتْنِ وَجَبَ إزَالَتُهُ فَقَطْ) هَذَا وَاضِحٌ قَبْلَ الصَّلَاةِ لِتَوَقُّفِهَا عَلَى الطَّهَارَةِ مِنْ النَّجَسِ
فَلَوْ خَرَجَ بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهَلْ يَجِبُ إزَالَتُهُ أَوْ لَا فِيهِ نَظَرٌ.
(وَلَوْ خَرَجَ) مِنْ الْمَيِّتِ (بَعْدَهُ) أَيْ الْغُسْلِ (نَجَسٌ) وَلَوْ مِنْ الْفَرْجِ وَقَبْلَ التَّكْفِينِ أَوْ وَقَعَ عَلَيْهِ نَجِسٌ فِي آخِرِ غُسْلِهِ أَوْ بَعْدِهِ (وَجَبَ إزَالَتُهُ فَقَطْ) لِسُقُوطِ الْفَرْضِ بِمَا وُجِدَ، وَالتَّنْظِيفُ يَحْصُلُ بِنَظَافَةِ مَا حَدَثَ
Adds nothing on this mas’ala.
(وَلَوْ خَرَجَ بَعْدَهُ) أَيْ الْغُسْلِ (نَجَسٌ وَجَبَ إزَالَتُهُ فَقَطْ) وَإِنْ خَرَجَ مِنْ الْفَرْجِ لِسُقُوطِ الْفَرْضِ بِمَا وُجِدَ
Adds nothing on this mas’ala.
قَوْلُهُ: (وَجَبَ إزَالَتُهُ) أَيْ قَبْلَ الصَّلَاةِ، لِمَنْعِهِ مِنْ صِحَّتِهَا عَلَيْهِ، وَعَنْ شَيْخِنَا الرَّمْلِيِّ وُجُوبُهُ بَعْدَ الصَّلَاةِ أَيْضًا، وَفِيهِ نَظَرٌ وَلَمْ يَرْتَضِهِ شَيْخُنَا،
وَلَوْ لَمْ يَكُنْ قَطْعُ الْخَارِجِ مِنْهُ صَلَّى عَلَيْهِ كَالْحَيِّ السَّلِسِ.
قَوْلُهُ: (وَإِنْ خَرَجَ مِنْ الْفَرْجِ) لِعَدَمِ نَقْضِ الْوُضُوءِ بِهِ كَمَا لَا يُجَنَّبُ بِالْوَطْءِ.
Says nothing on this mas’ala.
قال: (ولو خرج بعده نجس .. وجب إزالته فقط) ؛ لأن الفرض قد سقط بما وجد، والتنظيف يحصل بإزالة ما حدث سواء كان من المخرج المعتاد أو غيره. وقوله:(بعده) أي: بعد الغسل، هذا إذا لم يدرج في الكفن،
فإن كفن .. لم يجب غسل النجاسة أيضًا.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.