Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

• الخلاف في المسألة: ذهب الإمام أحمد في رواية أبي بكر (١) عنه، أن النكاح واجب مطلقًا، سواء خشي الإنسان على نفسه العنت أم لا (٢) . وهو قول داود (٣) ، وابن حزم (٤) ، إلا أن ابن حزم قال: إن علم أنه لا يستطيع النكاح، انتقل إلى الصوم ولا بد.

Its commentaries

No commentary tied to this book yet