Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فقال كقول الجماعة في زوج وأبوين، وكقول ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- في امرأة وأبوين (١) ، وأيضًا هو مذهب داود وابن حزم الظاهريان (٢) . فقد أفتى ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- في: (زوج وأبوين أنه يعطي الأم الثلث من جميع المال) (٣) .

Its commentaries

No commentary tied to this book yet