Mas’ala 34223موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 8, p. 612vol. 8, p. 612 باثنين من الإخوة] (١) وقال: [واتفقوا أن ميراث الأم إذا لم يكن هنالك ولد لصلب الميت أو لبطنها إن كانت امرأة، أو لم يكن هنالك ثلاثة إخوة ذكور أو إناث، أو كلاهما أشقاء، أو لأب أو لأم ولا زوج ولا زوجة؛ Read the whole chapterCopy with source On the map: InheritanceCompare