Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

باثنين من الإخوة] (١) وقال: [واتفقوا أن ميراث الأم إذا لم يكن هنالك ولد لصلب الميت أو لبطنها إن كانت امرأة، أو لم يكن هنالك ثلاثة إخوة ذكور أو إناث، أو كلاهما أشقاء، أو لأب أو لأم ولا زوج ولا زوجة؛

Its commentaries

No commentary tied to this book yet