فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٤٬٢٢٣موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٦١٢ج ٨ ص ٦١٢

باثنين من الإخوة] (١) وقال: [واتفقوا أن ميراث الأم إذا لم يكن هنالك ولد لصلب الميت أو لبطنها إن كانت امرأة، أو لم يكن هنالك ثلاثة إخوة ذكور أو إناث، أو كلاهما أشقاء، أو لأب أو لأم ولا زوج ولا زوجة؛

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد