فلو أخطأ في تعيين تابعه لم يضر
Its commentaries
(فَإِنْ) (أَخْطَأَ) الْإِمَامُ (فِي تَعْيِينٍ تَابَعَهُ) وَلَمْ تَكُنْ صَلَاتُهُ جُمُعَةً أَوْ مَا فِي مَعْنَاهَا كَأَنْ نَوَى الْإِمَامَةَ بِزَيْدٍ فَتَبَيَّنَ أَنَّهُ عَمْرٌو (لَمْ يَضُرَّ) إذْ خَطَؤُهُ فِي النِّيَّةِ لَا يَزِيدُ عَلَى تَرْكِهَا وَهُوَ جَائِزٌ لَهُ،
أَمَّا لَوْ نَوَى ذَلِكَ فِي الْجُمُعَةِ أَوْ مَا أُلْحِقَ بِهَا فَإِنَّهُ يَضُرُّ، لِأَنَّ مَا يَجِبُ التَّعَرُّضُ لَهُ جُمْلَةً أَوْ تَفْصِيلًا يَضُرُّ الْخَطَأُ فِيهِ كَمَا مَرَّ.
(قَوْلُهُ: فَإِنَّهُ يَضُرُّ) وَمَحَلُّهُ فِي الْجُمُعَةِ حَيْثُ كَانَ مِنْ الْخَطَأِ فِيهِ مِنْ الْأَرْبَعِينَ
Adds nothing on this mas’ala.
Says nothing on this mas’ala.
(فَإِنْ أَخْطَأَ) الْإِمَامُ (فِي تَعْيِينِ تَابِعِهِ) فِي غَيْرِ الْجُمُعَةِ كَأَنْ نَوَى الْإِمَامَةَ بِزَيْدٍ فَبَانَ عَمْرًا (لَمْ يَضُرَّ) ؛ لِأَنَّ خَطَأَهُ فِي النِّيَّةِ لَا يَزِيدُ عَلَى تَرْكِهَا وَهُوَ جَائِزٌ لَهُ
بِخِلَافِ نِيَّتِهِ فِي الْجُمُعَةِ وَنِيَّةِ الْمَأْمُومِ.
(قَوْلُهُ: فِي غَيْرِ الْجُمُعَةِ) أَيْ وَمَا أُلْحِقَ بِهَا مُغْنِي وَنِهَايَةٌ
(قَوْلُهُ: عَلَى تَرْكِهَا) أَيْ النِّيَّةِ سم
(قَوْلُهُ: بِخِلَافِ نِيَّتِهِ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي
أَمَّا لَوْ نَوَى ذَلِكَ فِي الْجُمُعَةِ أَوْ مَا أُلْحِقَ بِهَا، فَإِنَّهُ يَضُرُّ؛ لِأَنَّ مَا يَجِبُ التَّعَرُّضُ لَهُ جُمْلَةً أَوْ تَفْصِيلًا يَضُرُّ الْخَطَأُ فِيهِ كَمَا مَرَّ. اهـ. وَقَوْلُهُمَا، فَإِنَّهُ يَضُرُّ إلَخْ قَالَ شَيْخُنَا مَا لَمْ يُشِرْ إلَيْهِمْ. اهـ.
(قَوْلُهُ: فِي الْجُمُعَةِ) أَيْ فَيَضُرُّ الْخَطَأُ فِي تَعْيِينِ تَابِعَةٍ فِيهَا وَهُنَا أَمْرَانِ الْأَوَّلُ أَنَّ مَا أَفَادَهُ هَذَا الْكَلَامُ مِنْ أَنَّهُ لَوْ أَصَابَ فِي تَعْيِينِ تَابِعِهِ فِي الْجُمُعَةِ لَمْ يَضُرَّ هَلْ شَرْطُهُ أَنْ يَكُونَ مَنْ عَيَّنَهُ قَدْرَ الْعَدَدِ الْمُعْتَبَرِ فِيهَا حَتَّى لَوْ عَيَّنَ عَشَرَةً فَقَطْ ضَرَّ فِيهِ نَظَرٌ وَلَا يَبْعُدُ اشْتِرَاطُ ذَلِكَ؛ لِأَنَّ شَرْطَ صِحَّةِ جُمُعَتِهِ أَنْ يَكُونَ جَمَاعَةً بِالْعَدَدِ الْمُعْتَبَرِ فِيهَا،
فَإِذَا قَصَدَ الْإِمَامَةَ بِدُونِهِ فَاتَ هَذَا الشَّرْطُ،
وَالثَّانِي أَنَّهُ لَوْ عَيَّنَ جَمْعًا يَزِيدُ عَلَى الْعَدَدِ الْمُعْتَبَرِ وَأَخْطَأَ فِي تَعْيِينِ قَدْرِ مَا زَادَ عَلَى الْعَدَدِ الْمُعْتَبَرِ فَهَلْ يَضُرُّ ذَلِكَ أَوْ لَا فِيهِ نَظَرٌ وَلَا يَبْعُدُ عَدَمُ الضَّرَرِ؛ لِأَنَّهُ يَكْفِي التَّعَرُّضُ لِمَا يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ صِحَّةُ جُمُعَتِهِ فَيُتَأَمَّلُ سم وَقَوْلُهُ وَلَا يَبْعُدُ عَدَمُ الضَّرَرِ اعْتَمَدَهُ شَيْخُنَا.
(قَوْلُهُ: لَا يَزِيدُ عَلَى تَرْكِهَا) أَيْ لِلنِّيَّةِ
(قَوْلُهُ: بِخِلَافِ نِيَّتِهِ فِي الْجُمُعَةِ) أَيْ فَيَضُرُّ الْخَطَأُ فِي تَعْيِينِ تَابِعَةٍ فِيهَا وَهُنَا أَمْرَانِ الْأَوَّلُ إنَّ مَا أَفَادَهُ هَذَا الْكَلَامُ مِنْ أَنَّهُ لَوْ أَصَابَ فِي تَعْيِينِ تَابِعَةٍ فِي الْجُمُعَةِ لَمْ يَضُرَّ هَلْ شَرْطُهُ أَنْ يَكُونَ مَنْ عَيَّنَهُ قَدْرَ الْعَدَدِ الْمُعْتَبَرِ فِيهَا حَتَّى لَوْ عَيَّنَ عَيْنَ عَشْرَةٍ مَثَلًا فَقَطْ ضَرَّ؛ لِأَنَّ شَرْطَ صِحَّةِ جُمُعَتِهِ أَنْ تَكُونَ جَمَاعَةً بِالْعَدَدِ الْمُعْتَبَرِ،
فَإِذَا قَصَدَ الْإِمَامَةَ بِدُونِهِ فَاتَ هَذَا الشَّرْطُ فِيهِ نَظَرٌ وَلَا يَبْعُدُ اشْتِرَاطُ ذَلِكَ،
وَالثَّانِي أَنَّهُ لَوْ عَيَّنَ جَمْعًا يَزِيدُ عَلَى الْعَدَدِ الْمُعْتَبَرِ وَأَخْطَأَ فِي تَعْيِينِ قَدْرِ مَا زَادَ عَلَى الْعَدَدِ الْمُعْتَبَرِ فَهَلْ يَضُرُّ ذَلِكَ أَمْ لَا فِيهِ نَظَرٌ وَلَا يَبْعُدُ عَدَمُ الضَّرَرِ؛ لِأَنَّهُ يَكْفِي التَّعَرُّضُ لِمَا يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ صِحَّةُ جُمُعَتِهِ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ وَرُدَّ بِقَوْلِهِمْ الْآتِي) لَيْسَ فِي هَذِهِ الْمَسَائِلِ إلَّا أَنْ يُقَالَ يُؤْخَذُ مِنْهُ الْحُكْمُ فِيمَا هُنَا أَيْضًا
(فَإِنْ أَخْطَأَ) الْإِمَامُ فِي غَيْرِ الْجُمُعَةِ وَمَا أُلْحِقَ بِهَا (فِي تَعْيِينِ تَابِعِهِ) الَّذِي نَوَى الْإِمَامَةَ بِهِ (لَمْ يَضُرَّ) لِأَنَّ غَلَطَهُ فِي النِّيَّةِ لَا يَزِيدُ عَلَى تَرْكِهَا.
أَمَّا إذَا نَوَى ذَلِكَ فِي الْجُمُعَةِ أَوْ مَا أُلْحِقَ بِهَا فَيَضُرُّ؛ لِأَنَّ مَا يَجِبُ التَّعَرُّضُ لَهُ يَضُرُّ الْخَطَأُ فِيهِ كَمَا مَرَّ.
(فَلَوْ أَخْطَأَ فِي تَعْيِينِ تَابِعِهِ) الَّذِي نَوَى الْإِمَامَةَ بِهِ. (لَمْ يَضُرَّ) لِأَنَّ غَلَطَهُ فِي النِّيَّةِ لَا يَزِيدُ عَلَى تَرْكِهَا وَهُوَ جَائِزٌ كَمَا سَبَقَ.
Adds nothing on this mas’ala.
قَوْلُهُ: (لَمْ يَضُرَّ) أَيْ الْخَطَأُ نَعَمْ يُؤْخَذُ مِنْ الْعِلَّةِ أَنَّهُ يَضُرُّ الْخَطَأُ فِي نَحْوِ الْجُمُعَةِ لِأَنَّهُ مِمَّا يَجِبُ لَهُ التَّعَرُّضُ فِيهِ لِلْمَأْمُومِ جُمْلَةً،
وَلَوْ عَيَّنَ فِي الْجُمُعَةِ دُونَ أَرْبَعِينَ بِالْعَدَدِ أَوْ بِالْأَسْمَاءِ لَمْ يَضُرَّ إلَّا إنْ نَوَى عَدَمَ الْإِمَامَةِ بِغَيْرِهِمْ فَيَضُرُّ سَوَاءٌ كَانَ زَائِدًا عَلَى الْأَرْبَعِينَ أَوْ لَا. كَذَا ذَكَرَهُ شَيْخُنَا كَغَيْرِهِ وَفِيهِ بَحْثٌ فَتَأَمَّلْهُ مَعَ مَا مَرَّ.
Says nothing on this mas’ala.
قال: (فلو أخطأ في تعيين تابعه .. لم يضر) ؛ لأن أصل النية ليست بشرط في حقه،
بخلاف نية الائتمام، وهذا لا خلاف فيه.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.