Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

الشرح الكبيرal-Dardir

(وَكُرِهَ رَمْيٌ بِمَرْمِيٍّ بِهِ) أَيْ بِحَصًى رُمِيَ بِهِ قَبْلُ مِنْهُ أَوْ مِنْ غَيْرِهِ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ أَوْ غَيْرِهِ ظَاهِرُهُ وَلَوْ فِي ثَانِي عَامٍ

Adds nothing on this mas’ala.

حاشية الدسوقيal-Dasuqi · a gloss on الشرح الكبير

Says nothing on this mas’ala.

مواهب الجليلal-Hattab

ص (وَكُرِهَ رَمْيٌ بِمَرْمِيٍّ بِهِ) ش يَعْنِي أَنَّ الرَّمْيَ بِالْحَصَى الْمَرْمِيِّ بِهِ مَكْرُوهٌ سَوَاءٌ رَمَى بِهِ هُوَ أَوْ غَيْرُهُ

14,401

(فَرْعٌ:) قَالَ اللَّخْمِيّ لَوْ كَرَّرَ الرَّمْيَ بِحَصَاةٍ وَاحِدَةٍ سَبْعًا لَمْ يُجْزِهِ وَنَاقَشَهُ ابْنُ عَرَفَةَ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

التاج والإكليلal-Mawwaq

(وَكُرِهَ رَمْيٌ بِمَرْمِيٍّ بِهِ) فِيهَا: لَا يَرْمِي بِحَصَى الْجِمَارِ لِأَنَّهَا قَدْ رُمِيَ بِهِ.

قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: سَقَطَتْ مِنِّي حَصَاةٌ فَلَمْ أَعْرِفْهَا فَرَمَيْت بِحَصَاةٍ مِنْ حَصَى الْجِمَارِ فَقَالَ لِي مَالِكٌ: إنَّهُ لَمَكْرُوهٌ وَمَا أَرَى عَلَيْك شَيْئًا.

Adds nothing on this mas’ala.

شرح الخرشيal-Khurashi

(ص) وَكُرِهَ رَمْيٌ بِمَرْمِيٍّ بِهِ (ش) أَيْ: أَنَّهُ يُكْرَهُ أَنْ يُرْمَى بِمَا وَقَعَ الرَّمْيُ بِهِ وَيُجْزِئُهُ ذَلِكَ، وَسَوَاءٌ رَمَى بِهِ فِي يَوْمِهِ، أَوْ فِي غَيْرِهِ، وَسَوَاءٌ رَمَى بِهِ هُوَ، أَوْ غَيْرُهُ، وَسَوَاءٌ رَمَى بِهِ فِي مِثْلِ مَا رَمَى بِهِ أَمْ لَا فِي حَجٍّ وَحَجَّ مُفْرِدًا فِيهِمَا، أَوْ فِي أَحَدِهِمَا فَقَطْ أَوْ غَيْرِهِ كَحَجٍّ وَعُمْرَةٍ؛ لِأَنَّهُ أُدِّيَتْ بِهِ عِبَادَةٌ كَمَاءٍ تُوَضِّئَ بِهِ؛ وَلِأَنَّهُ لَوْ جَازَ. الرَّمْيُ بِالْمَرِيِّ بِهِ لَتَنَازَعَ النَّاسُ إلَى الرَّمْيِ بِمَا رَمَى بِهِ النَّبِيُّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - وَلَمْ يَقَعْ ذَلِكَ

Adds nothing on this mas’ala.

حاشية العدويal-'Adawi · a gloss on شرح الخرشي

(قَوْلُهُ: أَوْ غَيْرُهُ كَحَجٍّ وَعُمْرَةٍ) أَيْ: وَهُوَ الْقَارِنُ،

4,765

وَالْكَافُ تَمْثِيلٌ لِلْغَيْرِ فَالصُّوَرُ ثَلَاثٌ: إمَّا مُفْرَدٌ فِيهِمَا، أَوْ قَارِنٌ فِيهِمَا، أَوْ مُفْرَدٌ فِي أَحَدِهِمَا، قَارِنٌ فِي الْآخَرِ قَالُوا،

4,766

وَفِي قَوْلِهِ وَعُمْرَةٌ بِمَعْنَى مَعَ عُمْرَةٍ وَالْمُحْرِمُ بِالْحَجِّ مَعَ الْعُمْرَةِ إنَّمَا هُوَ الْقَارِنُ.

4,767

وَظَاهِرُهُ الْكَرَاهَةُ، وَلَوْ ثَانِيَ عَامٍ وَهُوَ قَضِيَّةٌ قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ أُدِّيَتْ بِهِ عِبَادَةٌ

منح الجليل'Illaysh

(وَكُرِهَ) بِضَمٍّ فَكَسْرٍ (رَمْيٌ بِ) حَصَى (مَرْمِيٍّ بِهِ) مِنْهُ أَوْ مِنْ غَيْرِهِ فِي يَوْمِهِ أَوْ قَبْلَهُ فِي مِثْلِ مَا رَمَى فِيهِ أَوَّلًا كَحَجٍّ وَحَجَّ مُفْرِدًا فِيهِمَا أَوْ فِي أَحَدِهِمَا وَقَارِنًا فِي الْآخَرِ، ظَاهِرُهُ الْكَرَاهَةُ وَلَوْ فِي حَصَاةٍ وَاحِدَةٍ. التُّونُسِيُّ وَيُعِيدُ نَدْبًا مَا لَمْ تَمْضِ أَيَّامُ الرَّمْيِ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَخَفَّفَ مَالِكٌ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - الْحَصَاةَ الْوَاحِدَةَ وَظَاهِرُ الْمُصَنِّفِ وَلَوْ فِي ثَانِي عَامٍ

3,247

وَالْمُعْتَمَدُ الْإِطْلَاقُ كَظَاهِرِ الْمُصَنِّفِ لِقَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ سَقَطَتْ مِنِّي حَصَاةٌ فَلَمْ أَعْرِفْهَا فَرَمَيْت بِحَصَاةٍ مِنْ حَصَى الْجَمْرَةِ فَقَالَ لِي مَالِكٌ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - إنَّهُ لَمَكْرُوهٌ وَمَا أَرَى عَلَيْك شَيْئًا.

وَشَبَّهَ فِي الْكَرَاهَةِ فَقَالَ

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرal-Majlisi

وكره رمي بمرمي به؛ يعني أن رمي الجمار بالحصى الرمي به مكروه، سواء كان الرامي به هوأو غيره، والكراهة ثابتة ولو في حصاة واحدة؛ قال ابن القاسم في المدونة: سقطت مني حصاة فلم أعرفها فرميت بحصاة من حصى الجمرة، فقال لي مالك: إنه لكروه وما أرى عليك شيئا، وهذا الذي ذكره المصنف من إطلاق الكراهة هو المشهور، ومقابله ما نقله الباجي من رواية ابن القاسم عن مالك أنه خفف في الحصاة الواحدة، وظاهر المصنف الكراهة ولو في ثاني عام؛

وكره ذلك (لأنه صلى الله عليه وسلم رمى بسبع (١) )،

21,027

فلو جاز الرمي بمرمي به لسارع الناس إلى الرمي بما رمى به صلى الله عليه وسلم.

21,028

الأبهري: ومثله لابن شعبان وغيره؛ لأنه أديت به عبادة، كما يكره الوضوء بماء تُوُضِئَ به. ابن عبد البر: ولأن ما يقبل يرفع كما في الحديث المرفوع الذي رواه الديلمي عن ابن عمر: (ما قبلَ اللهُ حج امرئ إلا رفع حصا (٢) )، قال ابن حجر: وأنا شاهدت من ذلك العجب؛ كنت أتأمل وأرى الناس يرمون كثيرا ولا يسقط منه إلى الأرض إلا شيء يسير، قال التبريزي: قد شاهدت ارتفاع الحجر عيانا، واستدل بذلك المحب الطبري على صحة الوارد في ذلك.

قاله الشبراخيتي. وقوله: "مرمي" ، بفتح الميم الأولى وكسر الثانية وتشديد الياء اسم مفعول من رمى. اللخمي: لو كرر الرمي بحصاة واحدة سبعا لم يجزه، وناقشه ابن عرفة. قاله الحطاب. وقوله: "مرمي به" ؛ سواء كان في تلك الجمرة أو غيرها، وقد مر أن المشهور الكراهة ولو في حصاة واحدة. التونسي: ويعيد ندبا ما لم تمض أيام الرمي فلا شيء عليه، وشبه في الكراهة قوله: كأن يقال للإضافة طواف الزيادة؛

يعني أنه يكره أن يقال لطواف الإفاضة طواف الزيارة؛ أي يكره أن يسمى طواف الإفاضة بطواف الزيارة؛ لأنه أي لفظ الزيارة لفظ يقتضي التخيير وطواف الإفاضة ركن لا تخيير فيه ولا ينجبر بالدم، فكأنه تكلم بالكذب، وأنكر مالك أن يقال: صلاة العتمة وأيام التشريق،

21,029

وقال يقول الله تعالى: {وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ} ،

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.