Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

الشرح الكبيرal-Dardir

(وَإِنْ) كَانَ (نِعَمًا) يَذْبَحُهَا، وَيَرُدُّ جِلْدَهَا لِلْغَنِيمَةِ إنْ لَمْ يَحْتَجْ إلَيْهِ

Adds nothing on this mas’ala.

حاشية الدسوقيal-Dasuqi · a gloss on الشرح الكبير

(قَوْلُهُ: وَإِنْ كَانَ) أَيْ الْمُحْتَاجُ لَهُ نِعَمًا

(قَوْلُهُ: إنْ لَمْ يَحْتَجْ إلَيْهِ) أَيْ

5,000

وَأَمَّا إنْ احْتَاجَ إلَيْهِ لِيَجْلِسَ عَلَيْهِ أَوَلِيَجْعَلَهُ قِرْبَةً مَثَلًا فَلَا يَرُدُّهُ

مواهب الجليلal-Hattab

ص (وَإِنْ نَعَمًا) ش: قَالَ فِي التَّوْضِيحِ: وَإِذَا أَخَذَ الْأَنْعَامَ لِلْحَاجَةِ فَلَهُ أَخْذُ جِلْدِهَا إنْ احْتَاجَ إلَيْهِ وَإِلَّا رَدَّهُ لِلْمَغَانِمِ، انْتَهَى.

Adds nothing on this mas’ala.

التاج والإكليلal-Mawwaq

(وَطَعَامًا) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ قَالَ مَالِكٌ: سُنَّةُ الطَّعَامِ وَالْعَلَفِ فِي أَرْضِ الْعَدُوِّ أَنَّهُ يُؤْكَلُ وَيُعْلَفُ مِنْهُ الدَّوَابُّ وَلَا يُسْتَأْمَرُ فِيهِ الْإِمَامُ وَلَا غَيْرُهُ وَلَوْ نَهَاهُمْ سُلْطَانٌ عَنْ إصَابَةِ ذَلِكَ ثُمَّ اضْطَرُّوا إلَيْهِ لَكَانَ لَهُمْ أَكْلُهُ.

4,187

قَالَ فِي الْكَافِي: وَلَا يُخْرِجُ أَحَدٌ شَيْئًا مِنْ الطَّعَامِ وَالْعَلَفِ إلَى دَارِ الْإِسْلَامِ فَإِنْ فَعَلَ رَدَّهُ فِي الْمَغْنَمِ (وَإِنْ نَعَمًا) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ قَالَ مَالِكٌ: وَالْبَقَرُ وَالْغَنَمُ أَيْضًا لِمَنْ أَخَذَهَا مِثْلُ الطَّعَامِ يَأْكُلُ مِنْهَا وَيَنْتَفِعُ بِهَا.

4,188

«وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِنَفَرٍ مِنْ الْعَسْكَرِ أَصَابُوا غَنَمًا كَثِيرَةً: لَوْ أَطْعَمْتُمْ إخْوَانَكُمْ مِنْهَا. قَالَ: فَرَمَيْنَاهُمْ بِشَاةٍ شَاةٍ حَتَّى كَانَ الَّذِي مَعَهُمْ أَكْثَرَ مِنْ الَّذِي مَعَنَا» .

قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: وَإِذَا ضَمَّ الْوَالِي مَا فَضَلَ مِنْ ذَلِكَ إلَى الْمَغْنَمِ ثُمَّ احْتَاجَ النَّاسُ إلَيْهِ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَأْكُلُوا مِنْهُ بِغَيْرِ إذْنِ الْإِمَامِ

شرح الخرشيal-Khurashi

its words on this mas’ala come with mas’ala 4278 before it

حاشية العدويal-'Adawi · a gloss on شرح الخرشي

its words on this mas’ala come with mas’ala 4278 before it

منح الجليل'Illaysh

(وَإِنْ) كَانَ (نَعَمًا) بِفَتْحِ النُّونِ وَالْعَيْنِ اسْمُ جَمْعٍ لَا وَاحِدَ لَهُ مِنْ لَفْظِهِ أَيْ إبِلًا أَوْ بَقَرًا أَوْ غَنَمًا يُذَكِّيهِ وَيَأْكُلُ لَحْمَهُ وَيَرُدُّ جِلْدَهُ لِلْغَنِيمَةِ إنْ لَمْ يَحْتَجْ لَهُ. ابْنُ عَرَفَةَ فِيهَا وَلَوْ نَهَاهُمْ الْإِمَامُ ثُمَّ اضْطَرُّوا إلَيْهِ جَازَ لَهُمْ أَكْلُهُ. أَبُو الْحَسَنِ؛ لِأَنَّ الْإِمَامَ إذْ ذَاكَ عَاصٍ فَلَا يُلْتَفَتُ إلَيْهِ

Adds nothing on this mas’ala.

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرal-Majlisi

وإن نعما؛ يعني أنه يجوز للمجاهد أن يأخذ طعاما احتاج إليه، ولا فرق في ذلك بين أن يكون الطعام المحتاج إليه ثمرا أو حبا أو غيرهما من سائر المطعومات، وبين أن يكون نعما تذكى فإن الكل سائغ أخذه. والنعم الإبل والبقر والغنم وإذا ذبح المنعم رد جلدها للمغنم إن لم يحتج إليه وإلا أخذه أيضا كما إذا احتاج إليه لنعل أو لخف أو لغير ذلك من الحوائج. وعلفا؛ يعني أنه يجوز للمجاهد أيضا أن يأخذ العلف لدوابه إن احتاج إليه ولا يسمى ذلك غلولا، وقإله: "وجاز أخذ محتاج" إلى آخره،

26,035

قد مر قول ابن عرفة: ولو نهاهم الإمام ثم اضطروا إليه جاز لهم أكله. أبو الحسن: لأن الإمام إذ ذاك عاص فلا يلتفت إليه. انتهى. كثوب؛ يعني أنه كما يجوز له أخذ ما ذكر عند الحاجة، يجوز له أيضا أن يأخذ ثوبا احتاج إلى لباسه ثم يرده بعد ذلك للغنيمة. وسلاح؛ يعني أنه يجوز له أيضا إذا احتاج للسلاح يقاتل به أن يأخذ من الغنيمة سلاحا يقاتل به ثم يرده للغنيمة.

ودابة؛ يعني أنه يجوز للمجاهد إذا احتاج إلى دابة ليقاتل عليها أو يركبها إلى بلده أن يأخذ من الغنيمة دابة لذلك ثم يردها للمغنم،

26,036

فإن كانت الغنيمة قد قسمت باعها وتصدق بالثمن، والسلاح كذلك. وقوله: لترد؛ راجع لما بعد الكاف؛ يعني أن أخذ هذه الأشياء الثلاثة للمحتاج إليها إنما يجوز إذا كان ليردها إلى الغنيمة،

26,037

وأما إن نوى تملكها فلا يجوز له أخذها، والأقسام ثلاثة: أخذها ليردها، أخذها بلا نية يسوغ الأخذ فيهما، أخذها بنية التملك لا يجوز، وقوله: "كثوب" الخ، قال الشيخ إبراهيم: أتى بكاف التشبيه ليرجع القيد لما بعدها،

26,038

وأما ما قبلها فله أخذه بنية التملك. انتهى. وروي علي وابن وهب عن الإمام أنه قال: لا ينتفع بدابة ولا بسلاح ولا بثوب،

26,039

ولو جاز ذلك لجاز أن يأخذ المعين فيشتري بها هذا، وفرق بأن المعين لا ينتفع بها إلا مع ذهاب عينها.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.