أَوْ بِأَحَدِهِمَا عَيْبٌ
Its commentaries
(أَوْ) وَإِنْ كَانَ (بِأَحَدِهِمَا عَيْبٌ) وَجَبَ الْخِيَارُ فِي رَدِّ النِّكَاحِ لِفَوَاتِ الرَّدِّ بِالْمَوْتِ
Adds nothing on this mas’ala.
Says nothing on this mas’ala.
ص (أَوْ بِأَحَدِهِمَا عَيْبٌ) ش:؛ لِأَنَّ مَوْتَ أَحَدِهِمَا يُفِيتُ خِيَارَ الْعَيْبِ عَلَى الْمَشْهُورِ كَمَا سَيَأْتِي وَاَللَّهُ أَعْلَمُ ص (وَالْأَحَبُّ نَفْيُهُ إنْ تَزَوَّجَ أُخْتَهَا،
أَوْ تَزَوَّجَتْ غَيْرَهُ) ش: أَمَّا الِاسْتِحْبَابُ فِي الْأُولَى فَصَرَّحَ بِهِ غَيْرُ وَاحِدٍ،
وَأَمَّا الثَّانِيَةُ يَنْقُلُهُ ابْنُ عَرَفَةَ عَنْ ابْنِ يُونُسَ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
(أَوْ بِأَحَدِهِمَا عَيْبٌ) سَحْنُونَ: إنْ ظَهَرَ بِأَحَدِهِمَا جُنُونٌ أَوْ جُذَامٌ أَوْ بَرَصٌ فَلِلْبَاقِي مِنْهُمَا أَنْ يُغَسِّلَ صَاحِبَهُ لِأَنَّهُ نِكَاحٌ حَلَالٌ يَتَوَارَثَانِ عَلَيْهِ قَبْلَ الْبِنَاءِ.
Adds nothing on this mas’ala.
(أَوْ) ، وَإِنْ كَانَ (بِأَحَدِهِمَا) أَيْ الزَّوْجَيْنِ (عَيْبٌ) يُثْبِتُ الْخِيَارَ لِلْآخَرِ فِي إمْضَاءِ النِّكَاحِ وَرَدِّهِ لِفَوَاتِهِ بِالْمَوْتِ وَلُزُومِ أَحْكَامِ الزَّوْجِيَّةِ إنْ لَمْ تَخْرُجْ الزَّوْجَةُ مِنْ الْعِدَّةِ. أَوْ وَضَعَتْ بَعْدَ مَوْتِهِ.
وَالْأَحَبُّ نَفْيُهُ، إنْ تَزَوَّجَ أُخْتَهَا أَوْ تَزَوَّجَتْ غَيْرَهُ لَا رَجْعِيَّةً ، وَكِتَابِيَّةً إلَّا بِحَضْرَةِ مُسْلِمٍ.
وَإِبَاحَةُ الْوَطْءِ لِلْمَوْتِ بِرِقٍّ: تُبِيحُ الْغُسْلَ مِنْ الْجَانِبَيْنِ.
[منح الجليل] أَوْ) ، وَإِنْ
Adds nothing on this mas’ala.
أو بأحدهما عيب؛ يعني أنه إذا كان بأحد الزوجين عيب يوجب الخيار في رد النكاح، ومات أحدهما قبل الاختيار، فإنه يقدم الحي منهما في تغسيل صاحبه الميت بالقضاء، سواء كان العيب بالحي أو بالميت، به أو بها، لانقطاع الخيار بالموت، هكذا حكاه اللخمي عن سحنون.
وقال ابن عتاب: إن كان العيب بالحي لم يغسل الميت،
وإن كان بالميت ففيه تنازع، وقوله: "أو بأحدهما عيب" ، هو أيضا معطوف على المبالغة المشار بها إلى الخلاف.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.