Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

كشاف القناعal-Buhuti

(وإن تكلم) من سلم قبل إتمام صلاته سهوًا (يسيرًا) عرفًا (لمصلحتها) أي الصلاة (لم تبطل) صلاته، إمامًا كان أو مأمومًا، نص عليه في رواية جماعة . قال الموفق: إنه الأولى، وصححه في "الشرح"، وهو ظاهر كلام الخرقي، وجزم به في "الإفادات" وقدمه ابن تميم، وابن مفلح في "حواشيه"؛ لأن النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم -، وأبا بكر، وعمر، وذا اليدين تكلموا وبنوا على صلاتهم ، فعلى هذا: إن أمكنه استصلاح الصلاة بإشارة ونحوها فتكلم، فذكر في "المذهب" وغيره: أنها تبطل صلاته.

2,051

وعنه: إن تكلم لمصلحتها سهوًا لم تبطل، وإلا بطلت، قال صاحب "المحرر": وهو أصح عندى؛ لأن النهي عام، وإنما ورد في حال السهو، فيختص به، ويبقى غيره على الأصل

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.