باب سجود السهو
الإقناعHanbalimasa’il 2778 to 2834
-
1/1361/136
لا يشرع في العمد بل للسهو بوجود أسبابه وهي زيادة ونقص وشك لفرض ونافلة
-
سوى صلاة جنازة وسجود تلاوة وشكر وحديث نفس ونظر إلى شيء وسهو في سجدتيه أو بعدهما قبل سلامه سواء كان سجوده بعد السلام أو قبله
-
وكثرة سهو حتى يصير كوسواس فيطرحه
-
وكذا في الوضوء والغسل وإزالة النجاسة ونحوه
-
ولا في صلاة قاله في الفائق
-
فمتى زاد من جنس الصلاة قياما أو قعودا أو ركوعا أو سجودا عمدا بطلت
-
1/1371/137
وسهوا ولو قدر جلسة الاستراحة سجد
-
ومتى ذكر عاد إلى ترتيب الصلاة بغير تكبير
-
ولو نوى القصر فأتم سهوا ففرضه الركعتان ويسجد للسهو ويأتي
-
وإن زاد ركعة قطع متى ذكر وبنى على فعله قبلها
-
ولا يتشهد إن كان تشهد ثم سجد وسلم
-
ولا يعتد بها مسبوق
-
ولا يصح أن يدخل معه فيها من علم أنها زائدة
-
وإن كان إماما أو منفردا فنبهه ثقتان فأكثر ويلزمهم تنبيه الإمام على ما يجب السجود لسهوه لزمه الرجوع سواء نبهوه لزيادة أو نقص
-
ولو ظن خطأهما ما لم يتيقن صواب نفسه فيعمل بيقينه أو يختلف عليه المنبهون فيسقط قولهم
-
ولا يلزمه الرجوع إلى فعلهم من يغر تنبيه في ظاهر كلامهم
-
ولا إلى تنبيه فاسقين
-
ولا إذا نبهه واحد إلا أن يتيقن صوابه
-
والمرأة المنبهة كالرجل في ظاهر كلامهم
-
فإن لم يرجع إمام إلى قول الثقتين فإن كان عمدا وكان لجبران نقص لم تبطل
-
وإلا بطلت صلاته وصلاة المأموم قولا واحدا ـ قاله ابن عقيل ـ
-
وإن كان سهوا بطلت صلاته وصلاة من اتبعه عالما لا جاهلا أو ناسيا
-
ووجبت مفارقته
-
ويتم المفارق صلاته وظاهره هنا ولو قلنا تبطل صلاة المأموم ببطلان صلاة إمامه
-
ويرجع طائف إلى قول اثنين نصا
-
ولو نوى ركعتين نفلا نهارا فقام إلى ثالثة سهوا فالأفضل إتمامها أربعا
-
1/1381/138
ولا يسجد للسهو
-
وله أن يرجع ويسجد
-
ورجوعه ليلا أفضل ويسجد
-
فإن لم يرجع بطلت
-
وعمل متوال مستكثر في العادة من غير جنس الصلاة كمشي وفتح باب ونحوه يبطلها عمده وسهوه وجهله إن لم تكن ضرورة وتقدم
-
ولا يبطل يسير
-
ولا يشرع له سجود
-
ولا بأس به لحاجة
-
ويكره لغيرها
-
وإن أكل أو شرب عمدا فإن كان في فرض بطلت قل أو كثر
-
وفي نفل يبطل كثيره عرفا فقط
-
وإن كان سهوا أو جهلا لم يبطل يسيره فرضا كان أو نفلا
-
ولا بأس ببلع ما بقي في فيه أو بين أسنانه من بقايا الطعام بلا مضغ مما يجرى به ريقه وهو اليسير
-
وما لا يجرى به ريقه بل يجرى بنفسه وهو ماله جرم تبطل به
-
وبلع ما ذاب بفيه من سكر ونحوه كأكل
-
وإن أتى بقول مشروع في غير موضعه غير سلام ولو عمدا كالقراءة في السجود والقعود والتشهد في القيام وقراءة السورة في الأخريين ونحوه لم تبطل
-
ويشرع السجود لسهو
-
1/1391/139
وإن سلم قبل إتمام صلاته عمدا أبطلها
-
وإن كان سهوا ثم ذكر قريبا عرفا أتمها وسجد ولو خرج من المسجد
-
فإن لم يذكر حتى قام فعليه أن يجلس لينهض إلى الإتيان بما بقي عن جلوسه مع النية
-
وإن لم يذكر حتى شرع في صلاة غيرها قطعها
-
وإن كان سلامه ظنا أن صلاته قد انقضت فكذلك
-
لا إن سلم من رباعية يظنها جمعة أو فجرا أو التراويح وتعدم في النية
-
فإن طال الفصل أو أحدث أو تكلم لغير مصلحتها كقوله يا غلام اسقني ونحوه بطلت
-
وإن تكلم يسيرا لمصلحتها لم تبطل:
-
والمنقح بلا: ككلامه في صلبها ولو مكرها
-
لا أن تكلم مغلوبا على الكلام مثل أن سلم سهوا أو نام فتكلم أو سبق على لسانه حال قراءته كلمة لا من القرآن أو غلبه سعال أو عطاس أو تثاؤب فبان حرفان
-
وإن قهقه بطلت ولو لم يبن حرفان
-
لا إن تبسم
-
وإن نفخ أو انتحب لا من خشية الله أو تنحنح غير حاجة فبان حرفان فككلام
-
1/1401/140
ويكره استدعاء البكاء كالضحك ويأتي إذا لحن في الصلاة في صلاة الجماعة.