وإن أحرم مقيما في حضر أو دخل عليه وقت صلاة فيه ثم سافر أو أحرم بها في سفر ثم أقام كراكب سفينة أو ذكر صلاة حضر في سفر أو عكسه أو أئتم بمقيم أو بمن يلزمه الإتمام أو بمن يشك فيه أو بمن يغلب على ظنه أنه مقيم ولو بان مسافرا أو بصلاة يلزمه إتمامها ففسدت وأعادها: كم يقتدي بمقيم فيحدث أو لم ينو القصر عند دخوله الصلاة أو شك في الصلاة هل نوى القصر أم لا ولو ذكر بعد ذلك أنه كان نواه أو تعمد ترك صلاة أو بعضها في سفر حتى خرج وفتها أو عزم في صلاته على ما يلزمه به الإتمام من الإقامة وسفر المعصية أو تاب منه فيها: ـ لزمه أن يتم
Its commentaries
الرابعة من الصور التي يجب فيها الإتمام: ما ذكرها بقوله: (وإن أحرم مقيمًا في حضر) ثم سافر، لزمه أن يتم.
الخامسة: المذكورة بقوله: (أو دخل عليه وقت صلاة فيه) أي في الحضر (ثم سافر) لزمه أن يتم؛ لوجوبها عليه تامة بدخول وقتها. وهذه مغنية عن التي قبلها.
السادسة: المشار إليها بقوله: (أو أحرم بها) أي الرباعية في (سفر) مبيح للقصر (ثم أقام كراكب سفينة) أحرم بالصلاة مقصورة فيها، ثم وصلت إلى وطنه في أثناء الصلاة، لزمه أن يتمها أربعًا؛ لأنها عبادة اجتمع فيها حكم الحضر والسفر، فغلب حكم الحضر، كالمسح على الخف.
السابعة والثامنة: بيَّنَهما بقوله: (أو ذكر صلاة حضر في سفر، أو عكسه) أي صلاة صفر في حضر، لزمه أن يتم؛ لأنه الأصل فغلب. التاسعة والعاشرة: أشار إليهما بقوله: (أو ائتم بمقيم، أو بمن يلزمه الإتمام) كمن دخل عليه الوقت حضرًا، ثم سافر ونحوه، لحديث:"إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه".
وقال ابن عباس:"تلك السنة" رواه أحمد .
ولأنها صلاة مردودة من أربع، فلا يصليها خلف من يصلي الأربع. كالجمعة. وسواء ائتم به في جميع الصلاة، أو بعضها، اعتقده مسافرًا، أو لا.
ومن ذلك لو أحرم مسافر خلف مسافر، ثم طرأ للإمام عذر، فاستخلف مقيمًا،
فإن المأموم يلزمه الإتمام دون إمامه الذي استخلف المقيم.
الحادية عشرة: ذكرها بقوله: (أو) ائتم (بمن يشك فيه) أي في كونه مسافرًا (أو) ائتم (بمن يغلب على ظنه أنه مقيم، ولو بان) الإمام بعد (مسافرًا) لزم المأموم أن يتم؛ لعدم الجزم بكونه مسافرًا عند الإحرام.
الثانية عشرة: المبينة بقوله: (أو) أحرم (بصلاة يلزمه إتمامها ففسدت، وأعادها، كمن يقتدي بمقيم، فيحدث) في أثناء الصلاة، فيلزمه إعادتها تامة؛ لأنها وجبت عليه ابتداء تامة، فلا يجوز أن تعاد مقصورة.
الثالثة عشرة: المشار الذي إليها بقوله: (أو لم ينو القصر عند دخوله الصلاة) أي إحرامها، لزمه أن يتم؛ لأنه الأصل، وإطلاق النية ينصرف إليه، كما لو نوى الصلاة وأطلق،
فإن نيته تنصرف إلى الانفراد، لكونه الأصل.
الرابعة عشرة: المذكورة بقوله: (أو شك في الصلاة: هل نوى القصر، أم لا؟
ولو ذكر بعد ذلك) في أثناء الصلاة (أنه كان نواه) لزمه أن يتم لوجود ما أوجب الإتمام في بعضها، فغلب؛ لأنه الأصل.
الخامسة عشرة: بينها بقوله: (أو تعمد ترك صلاة، أو بعضها في سفر) بأن أخرها بلا عذر (حتى خرج وقتها) عنها أو عن بعضها، لزمه أن يتم، قياسًا على السفر المحرم؛ لأنه صار عاصيًا بتأخيرها متعمدًا من غير عذر.
وقال في "الفروع": وقيل: يقصر، وفاقًا للأئمة الثلاثة ؛ لعدم تحريم السبب، أي لأن السفر الذي هو سبب القصر مباح، والمعصية فيه لا تمنع القصر. كما تقدم.
السادسة عشرة: أشار إلها بقوله: (أو عزم) المسافر (في صلاته على ما يلزمه به الإتمام من الإقامة، وسفر المعصية) بأن قلب السفر للمعصية، لزمه أن يتم تغليبًا له، لكونه الأصل.
وكذا لو نوى الرجوع، ومدة رجوعه لا يباح فيها القصر. وعبارة "المنتهى": أو عزم في صلاته على قطع الطريق، ونحوه. وما ذكره المصنف أهلى لما تقدم من أن المعصية في السفر لا تمنع الترخص
بخلاف المعصية به.
السابعة عشرة: ذكرها بقوله: (أو تاب منه) أي من سفر المعصية (فيها) أي الصلاة (لزمه أن يتم) ولا تنفعه نية قصرها إذن، ولا تبطل إن كان نوى القصر في ابتدائها جاهلًا تحريم ذلك، أو لم ينو القصر عند إحرامها،
أما إن نواه عالمًا لم تنعقد صلاته،
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.