ولا تشترط لهما الطهارتان ولا ستر عورة وإزالة نجاسة ولا أن يتولاهما من يتولى الصلاة ولا حضور النائب الخطبة وهو الذي صلى الصلاة ولم يخطب ولا أن يتولى الخطبتين واحد بل يستحب ذلك.
Its commentaries
(ولا تشترط لهما الطهارتان) أي طهارة الحدث الأصغر والأكبر، فتجزئ خطبة محدث، وجنب؛ لأنه ذكر تقدم الصلاة أشبه الأذان. ونصه: تجزئ خطبة الجنب،
وظاهره: ولو كان بالمسجد؛ لأن تحريم لبثه لا تعلق له بواجب العبادة، كمن صلى ومعه درهم غصب. (ولا ستر عورة وإزالة نجاسة) لما تقدم (ولا أن يتولاهما) أي الخطبتين (من يتولى الصلاة) لأن الخطبة منفصلة عن الصلاة، أشبها الصلاتين (ولا حضور النائب) في الصلاة (الخطبة) كالمأموم لتعينها عليه (وهو) أي النائب (الذي صلى الصلاة) أي صلاة الجمعة (ولم يخطب) لصدور الخطبة من غيره. (ولا أن يتولى الخطبتين) رجل (واحد) لأن كلا منهما منفصلة عن الأخرى
قال في "النكت": فيعايى بها، فيقال: عبادة واحدة بدنية محضة تصح من اثنين. (بل يستحب ذلك) أي الطهارتان، وستر العورة، وإزالة النجاسة،
وأن يتولى الخطبتين والصلاة واحد، خروجًا من الخلاف. [فصل
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.