Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصل يشترط لصحتها أربعة شروط

الإقناعHanbalimasa’il 3803 to 3870

  1. 1/1911/191

    أحدهما: الوقت فلا تصح قبله ولا بعده

  2. وأوله أول وقت صلاة العيد نصا وتفعل فيه جوازا ورخصة

  3. وتجب الزوال

  4. وفعلها بعده أفضل

  5. وآخره آخر وقت صلاة الظهر

  6. فإن خرج وقتها قبل فعلها امتنعت الجمعة وصلوا ظهرا

  7. وإن خرج وقد صلوا ركعة أتموا جمعة

  8. وإن خرج قبل ركعة بعد التحريمة استأنفوا ظهرا

  9. والمذهب يتمونها جمعة

  10. فلو بقي من الوقت قدر الخطبتين والتحريمة أو شكوا في خروج الوقت لزمهم فعلها.

  11. الثاني: أن تكون بقرية مجتمعة البناء بما جرت العادة بالبناء به: من حجر أو لبن أو طين أو قصب أو شجر يستوطنها أربعون بالامام من أهل وجوبها إستيطان إقامة لا يظعنون عنها صيفا ولا شتاء

  12. فلا تجب ولا تصح من مستوطن بغير بناء كبيوت الشعر والخيام والخراكى ونحوها

  13. ولا في بلد يسكنها أهلها بعض السنة دون بعض أو بلد فيها دون العدد المعتبر أو متفرقة بما لم بجر العادة به ولو شملها اسم واحد

  14. وإن خربت القرية أو بعضها وأهلها مقيمون بها عازمون عل إصلاحها فحكمها باق في إقامة الجمعة بها

  15. 1/1921/192

    وإن عزموا على النقلة عنها لم تجب عليهم الجمعة لعدم الاستيطان

  16. وتصح فيما قارب البنيان من الصحراء ولو بلا عذر لا فيما بعد

  17. ولا يتمم عدد من مكانين متقاربين

  18. ولا يصح تجميع كامل في ناقص مع القرب الموجب للسعي

  19. والأولى مع تتمة العدد فيهما تجميع كل قوم

  20. وإن جمعوا في مكان واحد فلا بأس

  21. فلا يشترط للجمعة المصر.

  22. الثالث: حضور أربعين فأكثر من أهل القرية بالإمام ولو كان بعضهم خرسا أو صما

  23. لا إن كان الكل كذلك

  24. ولا تنعقد بأقل منهم

  25. وإن قرب الأصم وبعد من يسمع لم تصح

  26. ولو رأى الإمام اشتراط عدد في المأمومين فنقص عن ذلك لم يجز أن يؤمهن ولزمه استخلاف أحدهم

  27. ولو رآه المأمومون دون الإمام لم يلزم واحدا منهما

  28. فإن نقصوا قبل إتمامها استأنفوا ظهر نصا إن لم يمكن فعل الجمعة مرة أخرى

  29. وإن نقصوا وبقي العدد المعتبر أتموا جمعة سواء سمعوا الخطبة أو لحقوهم قبل نقصهم

  30. وإن أدرك مسبوق مع الإمام منها ركعة أتمها جمعة

  31. وإن أدرك أقل من ركعة أتمها ظهرا إذا كان قد نوى الظهر ودخل وقتها

  32. وإلا انعقدت نفلا ولا يصح إتمامها جمعة

  33. وإن أحرم مع الإمام ثم زحم عن السجود أو نسيه ثم ذكر لزمه السجود على ظهر إنسان أو رجله أو متاعه

  34. ولو احتاج إلى موضع يديه وركبته لم يجز وضعهما على ظهر إنسان أو رجله

  35. فإن لم يمكنه سجد إذا زال الزحام

  36. وكذا لو تخلف لمرض أو نوم أو نسيان ونحوه

  37. فإن غلب على ظنه فوات الثانية تابع إمامه في ثانيته وصارت أولاه وأتمها جمعة

  38. 1/1931/193

    فإن لم يتابعه عالما بتحريم ذلك بطلت صلاته

  39. وإن جهله وسجد ثم أدرك الإمام في التشهد أتى بركعة أخرى بعد سلامه وصحت جمعته

  40. فإن لم يدركه حتى سلم استأنف ظهرا سواء زحم عن سجودها أو ركوعها أو عنهما

  41. إن غلب على ظنه الفوت فتابع إمامه فيها ثم طول أو غلب على ظنه عدم الفوت فسجد فبادر الإمام فركع لم يضره فيهما

  42. ولو زال عذر من أدرك ركوع الأولى وقد رفع إمامه من ركوع الثانية تابعه في السجود فتتم له ركعة ملفقة من ركعتي إمامه: يدرك بها الجمعة.

  43. الرابع: أن يتقدمها خطبتان بعد دخول الوقت من مكلف عدل

  44. وهما بدل ركعتن من الظهر

  45. ولا بأس بقراءتهما من صحيفة ولو لمن يحسنهما: كقراءة من مصحف

  46. ومن شرط صحة كل منهما: حمد الله بلفظ الحمد لله:

  47. والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم بلفظ الصلاة ولا يجب السلام عليه مع الصلاة:

  48. وقراءة آية لو من جنب مع تحريمها ولا بأس بالزيادة عليها

  49. وقال أبو المعالي وغيره: لو قرأ آية لا تستقل بمعنى أو حكم كقوله {ثُمَّ نَظَرَ} أو {مُدْهَامَّتَانِ} لم يكف:

  50. والوصية بتقوى الله تعال

  51. قال في التلخيص: ولا يتعين لفظها وأقلها اتقوا الله وأطيعوا الله ونحوه: انتهى

  52. وموالاة بينهما وبين أجزائهما وبين الصلاة

  53. ولهذا يستحب قرب المنبر من المحراب لئلا يطول الفصل بينهما وبين الصلاة

  54. فتستحب البداءة بالحمد ثم بالثناء وهو مستحب ثم بالصلاة ثم بالموعظة فإن نكس أجزأه:

  55. والنية

  56. ورفع الصوت بحيث يسمع العدد المعتبر إن لم يعرض مانع

  57. 1/1941/194

    فإن لم يسمعوا لخفض صوته أو بعده لم تصح

  58. وإن كان لنوم أو غفلة أو مطر ونحوه صحت

  59. وإن كانوا كلهم طرشا أو عجما وهو سميع عربي لا يفهمون قوله صحت

  60. وإن انفضوا عن الخطيب سكت

  61. فإن عادوا قريبا بنى

  62. وإن كثر التفرق عرفا أو فات ركن منها استأنف الخطبة

  63. ولا تصح الخطبة بغير العربية مع القدرة: كقراءة

  64. وتصح مع العجز: غير القراءة

  65. فإن عجز عنها وجب بدلها ذكر

  66. وحضور العدد وسائر شروط الجمعة للقدر الواجب من الخطبتين

  67. وتبطل بكلام محرم ولو يسرا

  68. ولا تشترط لهما الطهارتان ولا ستر عورة وإزالة نجاسة ولا أن يتولاهما من يتولى الصلاة ولا حضور النائب الخطبة وهو الذي صلى الصلاة ولم يخطب ولا أن يتولى الخطبتين واحد بل يستحب ذلك.