فإن لم يعلم بالعيد إلا بعد الزوال أو أخروها لغير عذر خرج من الغد فصلى بهم قضاء ولو أمكن في يومها
Its commentaries
كشاف القناعal-Buhuti
(فإن لم يعلم بالعيد إلا بعد الزوال، أو أخروها) ولو (لغير عذر، خرج من الغد، فصلى بهم قضاء، ولو أمكن) قضاؤها (في يومها) لما روى أبو عمير بن أنس، عن عمومة له من الأنصار قال:"غم علينا هلال شوال، فأصبحنا صيامًا، فجاء ركب في آخر النهار، فشهدوا أنهم رأوُا الهلالَ بالأمسِ، فأمر النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - الناس أن يفطرُوا من يومِهم،
2,856
وأن يخرجُوا غدًا لعيدِهم" رواه أحمد، وأبو داود، والدارقطني ، وحسنه.
2,857
وقال مالك : لا تصلى في غير يوم العيد. قال أبو بكر الخطيب : سنة النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - أولَى أن تتَّبعَ، وحديث أبي عمير صحيح، فالمصير إليه واجب. وكالفرائض.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.