باب صلاة العيدين
الإقناعHanbalimasa’il 3998 to 4092
-
1/1991/199
وهي فرض كفاية
-
إن تركها أهل بلد قاتلهم الإمام
-
وكره أن ينصرف من حضر ويتركها
-
1/2001/200
ووقتها كصلاة الضحى: لا بطلوع الشمس
-
فإن لم يعلم بالعيد إلا بعد الزوال أو أخروها لغير عذر خرج من الغد فصلى بهم قضاء ولو أمكن في يومها
-
وكذا لو مضى أيام
-
ويسن تقديم صلاة الأضحى ـ بحيث يوافق من بمنى في ذبحهم
-
وتأخير صلاة الفطر
-
والأكل فيه قبل الخروج إليها تمرات وترا
-
وهو آكد من الإمساك في الأضحى
-
والإمساك في الأضحى حتى يصلي ليأكل من أضحيته والأولى من كبدها إن كان يضحي والأخير
-
ويسن الغسل للعيد في يومها
-
وتبكير مأمون إليها بعد صلاة الصبح ماشيا إن لم يكن عذر
-
ودنوه من الإمام
-
وتأخر إمام إلى الصلاة
-
ولا بأس بالركوب في العود
-
على أحسن هيئة من لبس وتطيب ونحوه
-
والإمام بذلك آكد
-
غير معتكف فإنه يخرج في ثياب اعتكافه ولو الإمام
-
وإن كان المعتكف فرغ من اعتكافه قبل ليلة العيد استحب له المبيت ليلة العيد في المسجد والخروج منه إلى المصلى
-
والتوسعة على الأهل والصدقة
-
وإذا غدا من طريق سن رجوعه في أخرى
-
وكذا جمعة
-
ويشترط لوجوبها شروط الجمعة
-
ولصحتها استيطان وعدد الجمعة: لا إذن إمام فلا تقام إلا حيث تقام
-
ويفعلها المسافر والعبد والمرأة والمنفرد تبعا لكن يستحب أن يقضيها من فاتته: كما يأتي
-
ولا بأس بحضورها النساء: غير مطيبات ولا لابسات ثياب زينة أو شهرة
-
ويعتزلهن الرجال
-
ويعتزل الحيض المصلى بحيث يسمعن
-
وتسن في صحراء قريبة عرفا
-
ويستحب للإمام أن يستخلف من يصلي الناس في المسجد ويخطب بهم إن شاءوا وهو المستحب
-
والأولى إلا يصلوا قبل الإمام
-
1/2011/201
وأن يصلوا قبله فلا بأس
-
وأيهما سبق سقط الفرض به وجازت التضحية
-
وتنويه المسبوقة نفلا
-
وتكره في الجامع بلا عذر: إلا بمكة فتسن في المسجد
-
ويبدأ بالصلاة قبل الخطبة
-
فلو خطب قبل الصلاة لم يعتد بها
-
فيصلي ركعتين يكبر تكبيرة الإحرام ثم يستفتح ثم يكبر ستا زوائد قبل التعوذ ثم يتعوذ عقب السادسة بلا ذكر ثم يشرع في القراءة
-
ويكبر في الثانية بعد قيامة من السجود وقبل قراءتها خمسا زوائد
-
يرفع يديه مع كل تكبيرة
-
ويقول بين كل تكبيرتين: الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا وصلى الله على محمد النبي وآله وسلم تسليما كثيرا
-
وإن أحب قال غيره إذ ليس فيه ذكر مؤقت
-
ولا يأتي بعد التكبيرة الأخيرة في الركعتين بذكر
-
وإن نسي التكبير أو شيئا منه حتى شرع في القراءة لم يعد إليه
-
وكذا إن أدرك الإمام قائما بعد التكبير الزائد أو بعضه ولم يأت به
-
ويقرأ في الأولى بعد الفاتحة بسبح وفي الثانية بالغاشية
-
ويجهر بالقراءة
-
فإذا سلم خطبهم خطبتين يجلس بينهما
-
ويجلس بعد صعوده المنبر قبلهما يستريح
-
وحكمهما كخطبة الجمعة حتى في الكلام إلا التكبير مع الخاطب
-
ويسن أن يفتتح الأولى قائما بتسع تكبيرات متواليات والثانية بسبع كذلك
-
يحثهم في خطبة الفطر على الصدقة ويبين لهم ما يخرجون وعلى من تجب وإلى من تدفع
-
ويرغبهم في الأضحية في الأضحى ويبن لهم حكمها
-
والتكبيرات الزوائد والذكر بينها والخطبتان سنة
-
لا يجب حضورها ولا استماعهما
-
ويكره التنفل في موضعها قبلها وبعدها وقضاء فائتة قبل مفارقته إماما كان أو مأموما في صحراء فعلت أو في مسجد
-
1/2021/202
ولا بأس به إذا خرج أو فارقه ثم عاد إليه نصا
-
ومن كبر قبل سلام الإمام صلى ما فاته على صفته
-
ويكبر مسبوق ولو بنوم أو غفلة في قضاء بمذهبه لا بمذهب إمامه
-
وإن فاتته الصلاة سن قضاؤها
-
فإن أدركه في الخطبة جلس فسمعها ثم صلاها متى شاء قبل الزوال أو بعده على صفتها ولو منفردا لأنها صارت تطوعا
-
ويسن التكبير المطلق في العيدين وإظهاره في المساجد والمنازل والطرق حضرا وسفرا في كل موضع يجوز فيه ذكر الله
-
والجهر به لغير أنثى في حق كل من كان من أهل الصلاة من مميز وبالغ حرا أو عبدا ذكرا أو أنثى من أهل القرى والأمصار
-
ويتأكد من ابتداء ليلتي العيدين وفي الخروج إليهما إلى فراغ الخطبة فيهما
-
ثم يقطع
-
وهو في الفطر آكد نصا
-
ولا يكبر فيه إدبار الصلوات
-
وفي الأضحى يبتدئ المطلق من ابتداء عشر ذي الحجة ولو لم ير بهيمة الأنعام إلى فراغ الخطبة يوم النحر
-
والمقيد فيه يكثر من صلاة فجر يوم عرفة إن كان محلا
-
وإن كان محرما فمن صلاة ظهر يوم النحر إلى العصر من آخر أيام التشريق فيهما
-
فلو رمى جمرة العقبة قبل الفجر فعموم كلامهم يقتضي أنه لا فرق حملا على الغالب
-
يؤيده لو أخر الرمي إلى بعد صلاة الظهر فإنه يجتمع في حقه التكبير والتلبية فيبدأ بالتكبير ثم يلي نصا
-
ومن كان عليه سجود سهو أتى به ثم كبر
-
عقب كل فريضة في جماعة
-
وأنثى كذكر
-
ومسافر كمقيم ولو لم يأتم بمقيم
-
ويكبر مأموم نسية إمامه
-
ومسبوق بعد قضائه
-
ومن قضى فيها فائتة من أيامها أو من غير أيامها في عامه
-
1/2031/203
لا بعد أيامها لأنها سنة فات محلها
-
ولا يكبر عقب نافلة ولا من صلى وحده
-
ويأتي به الإمام مستقبل الناس
-
وأيام العشر: الأيام المعلومات وأيام التشريق: الأيام المعدودات وهي ثلاثة أيام بعد يوم النحر يليه
-
ومن نسي التكبير قضاه ولو بعد كلامه مكانه فإن قام أو ذهب عاد فجلس ثم كبر
-
وإن قضاه ماشيا فل بأس: ما لم يحدث أو يخرج من المسجد أو يطل الفصل
-
ولا يكبر عقب صلاة عيد الأضحى: كالفطر
-
وصفة التكبير شفعا: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد
-
ويجزى مرة واحدة
-
وإن زاد فلا بأس
-
وإن كرره ثلاثا فحسن
-
ولا بأس بتهنئة الناس بعضهم بعضا بما هو مستفيض بينهم من الأدعية
-
ومن بعد الفراغ من الخطبة قوله لغيره: يقبل الله منا ومنك: كالجواب
-
وبتعريفه عشية عرفة بالأمصار من غير تلبية
-
ويستحب الاجتهاد في عمل الخير أيام عشر ذي الحجة من الذكر والصيام والصدقة وسائر أعمال البر لأنها أفضل الأيام.