وتصح الصلاة في ثياب المرضعة والحائض والصبي مع الكراهة ما لم تعلم تجاستها
Its commentaries
كشاف القناعal-Buhuti
(وتصح الصلاة في ثياب المرضعة و) ثياب (الحائض و) ثياب (الصبي) ونحوهم كمدمني الخمر؛ لأن الأصل طهارتها (مع الكراهة) احتياطًا للعبادة.
233
قال في "الإنصاف": "قدمه في مجمع البحرين".
234
وعنه: لا يكره انتهى. وقال في "الشرح": "وتباح الصلاة في ثياب الصبيان والمربيات وفي ثوب المرأة التي تحيض فيه، إذا لم تتحقق نجاسته". واستدل له ثم قال:"قال أصحابنا: والتوقي لذلك أولى؛ لاحتمال النجاسة فيه" (ما لم تعلم نجاستها) فلا تصح الصلاة فيها كثياب المسلمين.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.