ويكره أخذ أجرة على شيء من ذلك ويأتي
Its commentaries
كشاف القناعal-Buhuti
(ويُكره أخذ أجرة على شيء من ذلك) يعني الغسل والتكفين والحمل والدفن.
3,024
قال في "المبدع": كره أحمد للغاسل والحفار أخذ أجرة على عمله، إلا أن يكون محتاجًا، فيُعطى من بيت المال،
3,025
فإن تعذَّر، أُعطي بقدر عمله. (ويأتي) في الإجارة أن ما يختص فاعله أن يكون من أهل القربة، لا يجوز أخذ الأجرة عليه، بل ولا الرزق، ولا الجعالة على ما لا يتعدى نفعه، كالصلاة والصيام والحج.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.