ولا ينقطع الحول فيما أبدله بحبسه مما تجب الزكاة في عينه: حتى لوم أبدل نصابا من السائمة بنصابين زكاهما
Its commentaries
كشاف القناعal-Buhuti
(ولا ينقطع الحول فيما أبدله بجنسه مما تجب الزكاة في عينه) كالغنم والبقر، وخمس وعشرين. فأكثر من إبل (حتى لو أبدل نصابًا من السائمة بنصابين) كثلاثين بقرة أبدلها بستين بقرة (زكاهما) إذا تَمَّ حَوْل الأول، كنِتاج، نص عليه . قال أحمد بن سعيد : سألت أحمد عن الرجل يكون عنده غنم سائمة، فيبيعها بضعفها من الغنم، أعليه أن يزكيها كلها، أم يعطي زكاة الأصل؟ قال: بل يزكيها، على حديث عمر في السخلة يروح بها الراعي؛
لأن نماءها معها. قلت: فإن كانت للتجارة؟ قال: يزكيها كلها على حديث حِماس .
3,472
فأما إن باع النصاب بدون النصاب، انقطع الحول،
3,473
وإن كان عنده مائتان، فباعها بمائة، فعليه زكاة مائة.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.