Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 5644الإقناعHanbalivol. 1, p. 282vol. 1, p. 282

إلا أن يخاف ضرر كرجوع ساع أو خوفه على نفسه أو ماله ونحوه أو كان فقيرا محتاجا إلى زكاته تختل كفايته ومعيشته بإخراجها وتؤخذ منه عند يساره أو أخرها ليخرجها لمن حاجته أشد أو لقريب أو جار أو لتعذر إخراجها من النصاب لغيبة ونحوها ولو قدر على الإخراج من غيره وتقدم في كتاب الزكاة أو لغيبة المستحق أو الإمام عند خوف رجوعه

Its commentaries

كشاف القناعal-Buhuti

(إلا أن يخاف) من وجبت عليه الزكاة (ضررًا) فيجوز له تأخيرها نص عليه ؛ لحديث:"لا ضرَرَ". (كرجوع ساعٍ) عليه إذا أخرجها هو بنفسه، مع غيبة الساعي (أو خوفه على نفسه أو ماله ونحوه) لما في ذلك من الضرر،

3,770

وإذا جاز تأخير دين الآدمي لذلك، فهي أَولى. (أو كان) المالك (فقيرًا محتاجًا إلى زكاته، تَختلُّ كفايته ومعيشته بإخراجها) نص عليه . (وتؤخذ منه) الزكاة (عند يساره) لما مضى؛ لزوال المعارض . (أو أخَّرها) أي: الزكاة (ليُعطيَها لمن حاجته أشدُّ) من غيره (أو) ليعطيها (لقريب أو جار) نقله يعقوب فيمن حاجته أشد، وقيَّده جماعة بالزمن اليسير للحاجة، وإلا، لم يجز ترك واجب لمندوب. وظاهر كلام جماعة المنع.

3,771

قال في "المبدع": وينبغي أن يقيد الكل بما إذا لم يشتد ضرر الحاضر. (أو)

3,772

أي: ويجوز تأخير الزكاة (لتعذُّر إخراجها من النّصَاب لغيبة) المال (ونحوها) كالمنع من التصرف فيه؛ لعدم الإمكان إذن (ولو قدر على الإخراج من غيره) أي: غير المال المزكَّى، فلا يلزمه؛ لأن الأصل إخراج زكاة المال منه، وجواز الإخراج من غيره رخصة فلا ينقلب تضييقًا (وتقدم) ذلك (في كتاب الزكاة (٣) .

أو) أي: ويجوز تأخيرها (لغيبة المستحِقِّ، أو) غيبة (الإمام عند خوف رجوعه) عليه بها للضرر.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.