Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 5943الإقناعHanbalivol. 1, p. 300vol. 1, p. 300

ولا يجزئ دفعها إلى من تلزمه مؤنته من أقاربه ممن يرثه: بفرض أو تعصيب نسب أو ولاء كأخ وبن عم ما لم يكونوا عمالا أو غزاة أو مؤلفة أو مكاتبين أو أبناء سبيل أو غارمين لذات البين

Its commentaries

كشاف القناعal-Buhuti

(ولا يجزئ دفعها) أي: الزكاة (إلى سائر من تلزمه مؤنته من أقاربه) أو مواليه (ممن يرثه بفرض أو تعصيب نسب (٤) ، أو ولاء كأخ وابن عم) وعتيق، لغناه بوجوب النفقة؛ ولأن نفعها يعود إلى الدافع، لكونه يسقط النفقة عنه كعبده (ما لم يكونوا عُمَّالًا، أو غُزاة، أو مؤلَّفة، أو مكاتبين، أو أبناء سبيل، أو غارمين لذات البين) قال المجد: لا تختلف الرواية أنه يعطى لغير النفقة الواجبة نحو كونه غارمًا، أو مكاتبًا، أو ابن سبيل،

3,935

بخلاف عمودي النسب، لقوة القرابة، انتهى.

3,936

وأما إذا كانوا عمَّالًا أو غُزاة أو مؤلَّفة، فتقدم أن عمودي النسب يعطون لذلك، فهؤلاء أولى.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.