ولا يحرم على أزواجه صلى الله عليه وسلم في ظاهر كلام أحمد: كمواليهن
Its commentaries
كشاف القناعal-Buhuti
(ولا يَحرم) أخذ الزكاة (على أزواجه - صلى الله عليه وسلم - في ظاهر كلام أحمد (٤) ) والأصحاب (كمواليهن) لدخولهم في عموم الآية والأخبار، وعدم المخصص.
3,934
وفي "المغني" و"الشرح" عن ابن أبي مليكة: "أن خالدَ بنَ سعيدِ بنِ العاصِ أرسلَ إلى عائِشَةَ بسفْرةٍ منَ الصدقَةِ فردَّتهَا وقالت: إنا آلَ محمدٍ لا تحلُّ لَنا الصدَقَةُ" رواه الخلال (١) . فهذا يدل على تحريمها عليهن، ولم يذكرا ما يخالفه، مع أنهم لم يذكروا هذا في الوصية والوقف، وهذا يدل على أنهن من أهل بيته في تحريم الزكاة، وذكر الشيخ تقي الدين (٢) : أنه يحرم عليهن الصدقة، وأنهن من أهل بيته في أصح الروايتين، وردَّه الجد (٣) . قاله في "المبدع".
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.