Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

كشاف القناعal-Buhuti

(وصِفة التمتُّع: أن يُحرِمَ بالعُمْرة) أطلقه جماعةٌ، منهم صاحب "المحرر" و"الوجيز". وجزم آخرون من الميقات، أى: ميقات بلده (في أشهر الحجِّ) نصَّ عليه ، ورُوي معناه بإسناد جيد عن جابر . ولأنه لو لم يُحْرِم بها في أشهر الحجِّ، لم يجمع بين النُّسُكين فيه، ولم يكن متمتعًا (ويفرُغَ منها) أي: يتحلل، قاله في "المستوعب" لأنه لو أحرم بالحجِّ قبل التحلل من العُمْرة، لكان قارنًا، واجتماع النُّسُكين -أي: التمتع والقِران ممتنع؛

لتباينهما. وليس المراد بالنُّسُكين الحجَّ والعُمْرة؛ لإمكان اجتماعهما في القِران. ولعل صاحب "المبدع" فهم ذلك ، حتى قال: وفيه نظر. (ثم يُحْرِم بالحجِّ من مكَّة أو قريبٍ منها) نقله حرب وأبو داود ؛ لما رُوي عن عُمر أنه قال:"إذا اعتَمَرَ في أشهُرِ الحجِّ ثم أقَامَ، فهو مُتَمَتِّعٌ،

4,455

وإن خَرَجَ ورَجَعَ، فليس بمتَمَتِّع". وعن ابن عُمر نحوه .

4,456

ويُشترط كما يأتي: أن يحج في عامه؛ لقوله تعالى:{فَمَنْ تَمَتَّعَ} الآية.

4,457

وظاهره -يقتضي الموالاة بينهما؛ ولأنه لو أحرم بالعُمْرة في غير أشهر الحج، ثم حجَّ من عامه؛ لا يكون متمتعًا، فلأن لا يكون متمتعًا إذا لم يحجَّ من عامه أَولى.

وما ذكره المصنفُ من اشتراط الإحرام من مكَّة أو قريبٍ منها، تَبع فيه "المقنع" و"الفائق" و"الرعايتين" و"الحاويين". والذي عليه أكثر الأصحاب: عدم التقييد، ونسبه في "الفروع" إلى الأصحاب، منهم صاحب "المذهب" و"مسبوك الذهب" و"الخلاصة"، ذكره في "الإنصاف". وقَطَعَ بعدم التقييد في "المنتهى".

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.