فصل وهو مخير بين التمتع والأفراد والقران
الإقناعHanbalimasa’il 6938 to 6979
-
1/3501/350
وأفضلها التمتع ثم الأفراد ثم القرآن
-
وصفة التمتع أن يحم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها ثم يحرم بالحج من مكة أو قريب منها:
-
والأفراد أن يحرم بالحج مفردا فإذا فرغ منه اعتمر عمرة الإسلام إن كانت باقية عليه
-
والقران أن يحرم بهما جميعا أو يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها الحج قبل الشروع في طوافها: إلا لمن معه الهدي فيصح ولو بعد السعي ويصير قارنا
-
ولا يعتبر لصحة إدخال الحج على العمرة الإحرام به في أشهره
-
وإن أحرم بالحج ثم أدخل عليه العمرة لم يصح إحرامه بها ولم يصير قارنا
-
وعمل القارن كالمفرد في الأجزاء ويسقط ترتيب العمرة ويصير الترتيب للحج كما يتأخر الحلاق إلى يوم النحر
-
فوطؤه قبل طواف القدوم لا يفسد عمرته أي إذا وطئ وطأ لا يفسد الحج: مثل أن وطئ بعد التحلل الأول فإنه لا يفسد حجه وإذا لم يفسد حجه لم تفسد عمرته
-
1/3511/351
ويجب على المتمتع دم نسك لا جبران: بسبعة شروط
-
ـ أحدهما ألا يكون من حاضري المسجد الحرام: وهم أهل مكة والحرم ومن كان من أي من الحرم لا من نفس مكة دون مسافة القصر
-
فمن له منزلان متأهل بهما: أحدهما دون مسافة القصر والآخر فوقها ـ أو مثلها لم يلزمه دم
-
ولو كان إحرامه من البعيد أو كان أكثر إقامته أو إقامة ماله فيه لأن بعض أهله من حاضري المسجد الحرام إن استوطن مكة أفقي فحاضر
-
فإن دخلها متمتعا ناويا الإقامة بها بعد فراغ نسكه أو نواها بعد فراغه منه أو استوطن مكي بلدا بعيدا ثم عاد مقيما متمتعا لزمه دم ـ
-
الثاني: أن يعتمر في أشهر الحج والاعتبار الشهر الذي أحرم فيه لا بالذي حل فيه
-
فلو أحرم بالعمرة في رمضان ثم حل في شوال لم يكن متمتعا
-
وإن أحرم الأفاقي بعمرة في غير أشهر الحج ثم أقام بمكة واعتمر من التنعيم في أشهر الحج وحج من عامه فهو متمتع نصا وعليه دم ـ
-
الثالث: أن يحج من عامه ـ
-
الرابع: ألا يسافر بين الحج والعمرة مسافة قصر فأكثر فإن فعل فأحرم فلا دم ـ
-
الخامس: أن يحل من العمرة قبل إحرامه بالحج فإن أحرم به قبل حله صار قارننا
-
ـ السادس أن يحرم بالعمرة من الميقات أو من مسافة قصر فأكثر من مكة
-
ونصه واختاره الموفق وغيره: إن هذا ليس بشرط وهو الصحيح لأنا نسمي المكي متمتعا ولو لم يسافر ـ
-
السابع: أن ينوي التمتع في ابتداء العمرة، أو أثنائها
-
1/3521/352
ولا يعتبر وقوع النسكين عن واحد فلو اعتمر لنفسه وحج عن غيره أو عكسه أو فعل ذلك عن اثنين ـ كان عليه دم المتعة
-
ولا تعتبر هذه الشروط في كونه متمتعا فإن المتعة تصح من المكي لغيره
-
ويلزم دم تمتع وقران بطلوع فجر النحر ويأتي وقت ذبحه
-
ويلزم القارن أيضا دم نسك إذا لم يكن من حاضري المسجد الحرام
-
ولا يسقط دم تمتع وقارن بفساد لنسكهما ولا بفواته
-
وإذا قضى القارن قارنا لزمه دمان: دم لقرانه الأول ودم لقرانه الثاني
-
وإن قضا مفردا لم يلزمه شيء
-
وجزم غير واحد أنه يلزمه دم لقرانه الأول
-
فإذا فرغ أحرم بالعمرة من الأبعد: كمن فسد حجه وإلا لزمه دم
-
وإن قضى متمتعا فإذا تحلل من العمرة أحرم بالحج من أبعد الموضعين: الميقات الأصلي والموضع الذي أحرم منه الأول
-
ويسن لمن كان قارنا أو مفردا فسخ نيتهما بالحج وينويان عمرة مفردة
-
فإذا فرغا منها وحلا أحرما بالحج ليصيرا متمتعين ما لم يكونا ساقا هديا أو وقفا بعرفة
-
فلو فسخا في الحالتين فلغو
-
ولو ساق المتمتع هديا لم يكن له أن يحل فيحرم بحج إذا طاف وسعى لعمرته قبل تحلله بالحلق
-
فإذا ذبحه يوم النحر حل منهما
-
والمعتمر غير المتمتع يحل بكل حال في أشهر الحج وغيرها ولو كان معه هدي فإن كان معه نحره عند المروة
-
وحيث نحره من الحرم جاز
-
والمرأة إذا دخلت متمتعة فحاضت قبل طواف العمرة لم يكن لها أن تدخل المسجد الحرام وتطوف بالبيت
-
فإن خشيت فوات الحج أو خافه غيرها أحرم بالحج وصار قارنا ولم يقض طواف القدوم
-
ويجب دم قران وتسقط عنه العمرة.