وإن أحرم وعليه قميص ونحوه ـ خلعه ولم يشقه
Its commentaries
كشاف القناعal-Buhuti
(وإنْ أحرمَ وعليه قميصٌ ونحوه، خَلَعه) في الحال (ولم يشُقَّه) ولا فِدية عليه؛ لأن محظورات الإحرام إنما تترتَّب على المُحْرِم لا على المُحِلِّ، لا يقال: إنَّه بإقدامه على إنشاء الإحرام وهو متلبِّس بمحظوراته، متسبب إِلى مصاحبة اللبس في الإحرام، كما لا يقال مثل ذلك في الحالف والناذر، فإنه كان يمكنه أن لا يحلِفَ حتى يترك التلبُّس بما يحلف عليه، فظهر من ذلك أنه يجوز له الإحرام وعليه المخيط، ثم يخلعه، إلا على الرواية التي ذكرها في "الرعاية" أن عليه الفِدية،
4,657
فإن مقتضاها أنه لا يجوز، قاله في القاعدة السابعة والأربعين
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.