وحكمها حكم الأضحية في أكثر أحكامها: كالأكل والهدية والصدقة والضمان والولد واللبن والصوف والزكاة والركوب وما يجوز من الحيوان وغير ذلك
Its commentaries
(وحكمها) أي: العقيقة (حكم الأُضحية في أكثر أحكامها، كالأكل، والهدية، والصدقة)
قال في رواية الحارث ، وصالح ابنه : يأكل، ويطعم جيرانه.
وقال له ابنه عبد الله : كم يقسم من العقيقة؟ قال: ما أحَبَّ.
وقال الميموني : سألت أبا عبد الله: يؤكل من العقيقة؟ فال: نعم يؤكل منها.
قلت: كم؟ قال: لا أدري،
أما الأضاحي، فحديث ابن مسعود ، وابن عمر ، ثم قال لي: ولكن العقيقة يؤكل منها،
قلت: يشبهها في كل الأُضحية؟ قال: نعم، يؤكل منها. (والضمان) إذا أتلفها، أو أمسك اللحم حتى أنتن، ولم ينتفع به (والولدِ) فيُذبَح معها (واللبنِ، والصوفِ) ، أو الشعر، أو الوبر، فتُستحبُّ الصدقة به (والذَّكاةِ) فلا يجزئ إخراجها حيَّة (والركوبِ، وما يجوز من الحيوان، وغير ذلك) مما تقدم في الهَدْي والأُضحية، كاستحباب استحسانها واستسمانها،
وأن أفضل ألوانها البياض؛ لاشتراكهما في تعلق حق الفقراء بهما.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.