Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 10750الإقناعHanbalivol. 2, p. 144vol. 2, p. 144

يصح بيع دين مستقر من ثمن وقرض ومهر بعد دخول وأجرة استوفى نفعها أو فرغت مدتها وأرش جناية وقيمة متلف ونحوه لمن هو في ذمته ورهنه عنده بحق له:

Its commentaries

كشاف القناعal-Buhuti

(ويصح بيع دينٍ مستقر؛ من ثمن) مبيع (وقرضٍ، ومهرٍ بعد دخوله، وأجرةٍ استوفى نفعها) إن كانت الإجارة على عمل، كخياطة ثوب (أو فرغت مدتها) أن كانت على مدة، كإجارة دار شهرًا (وأرْش جناية، وقيمة مُتلَفٍ، ونحوه) كجُعْل بعد عمل (لمن هو) أي: الدَّين (في ذمته) لخبر ابن عمر:"كنا نبيعُ الإبل بالبقيع بالدنانير ونأخذُ عنها الدَّراهم، وبالدَّراهم ونأخُذُ عنها الدنانيرَ، فسألنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عنه، فقال: لا بأس؛

إن أخذتها بسعر يومها، ما لم تتفرَّقا وبينكُما شيءٌ" رواه أبو داود وابن ماجه ، فدل على جواز بيع ما في الذمة من أحد النقدين بالآخر، وغيره يُقاس عليه. (و) يجوز (رهنه) أي: رهن الدَّين المستقر (عنده) أي: عند من هو في ذمته (بحق له) أي: لمن هو في ذمته؛ هذا أحد روايتين ذكرهما في "الانتصار".

6,071

قال في "الإنصاف": الأولى الجواز، وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب حيث قالوا: يجوز رهن ما يصح بيعه. انتهى.

6,072

قلت: بل يكاد صريح كلامهم أن يكون بخلافه، حيث قالوا: الرهن: توثقة دينٍ بعين، بل صرَّح المجد في "شرحه" بعدم صحته.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.