وكذا لو كانت ثمنا معينا لم يقبضه البائع في وقت عقد أو رد مبيعا ودام أخذ ثمنه
Its commentaries
(وكذا) في الحكم المذكور (لو كانت) الفلوس أو المكسَّرة التي حرَّمها السلطان (ثمنًا معينًا) في عقد بيع (لم يقبضه) البائع (في) وقت عقد على (مبيع) حتى حَرَّمها السلطان (أو ردَّ) المشتري (مبيعًا) لعيب، أو خيار مجلس، او شرط، أو تدليس، أو غبن (ورام أخذ ثمنه) وكان فلوسًا أو مكسَّرة، فحرَّمها السلطان، فله قيمتها يوم عقد من غير جنسه إن جرى بينهما ربا فضل.
وكذا سائر الديون، كعِوض خلع وعتق ومتلَف من غصب ونحوه، وأجرة ونحوها،
كما أشار اليه الشيخ تقي الدين قال: وإذا كان المُقرَض ببلد المطالبة تحرم المعاملة به في سيرة السلطان، فالواجب على أصلنا القيمة، إذ لا فرق بين الكساد لاختلاف الزمان أو المكان، إذ الضابط أن الدَّيْن الذي في الذمة كان ثمنًا فصار غير ثمن.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.