Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

كشاف القناعal-Buhuti

(ولو قال) جائزُ التصرُّف (لزيد: طَلِّقْ زوجتك وعليَّ ألف، أو) عليَّ (مهرها) فطلَّقها (لزمه) أي: القائل (ذلك) أي: الألف أو مهرها (بالطلاق، قاله في "الرعاية"،

6,338

وقال: لو قال: بعْ عبدك من زيد بمائة وعليَّ مائة أخرى، لم يلزمه شيء) والفرق: أنه ليس في الثاني إتلاف،

6,339

بخلاف الأول.

وإن شُرط في ضمان أو كفالة خيار فسدا. باب (الحَوالة) بفتح الحاء وكسرها، واشتقاقها من التحول؛ لأنها تحول الحق من ذمة إلى ذمة أخرى، قاله في "المبدع".

وهي ثابتة بالإجماع ، ولا عبرة بمخالفة الأصمِّ.

وسنده: السُّنة الصحيحة، فمنها: ما أخرجه الشيخان عن أبي هريرة، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"مَطلُ الغنيِّ ظلمٌ،

6,340

وإذا أُحِيلَ أحدُكم على مليءٍ فليتبع".

6,341

وفي لفظ:"مَن أُحيل بحقه على مليء فليحتل".

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.