Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

كشاف القناعal-Buhuti

(ولا يُجبر) المفلس (على تزويج أم ولد) لوفاء دينه مما يأخذ من مهرها.

6,573

وظاهره: ولو لم يكن يطؤها، لما فيه من تحريمها عليه بالنكاح وتعلق حق الزوج بها. (ولا) تُجبر (امرأة) مدينة (على نكاح) نفسها لمن يرغب في نكاحها، لتأخذ مهرها وتُوْفي منه دينها؛ لأنه يترتب عليها بالنكاح من الحقوق ما قد تعجز عنه. (أو) أي: ولا يُجبر (رجل على خُلع) إذا بذلت له زوجته، أو غيرها مالًا ليخالعها، أو يطلقها عليه، ويوفي منه الدين؛ لأن عليه فيه ضررًا بتحريم زوجته عليه، وقد يكون له إليها ميل. (ولا) يُجبر مدين - أيضًا - باع أو اشترى بشرط الخيار (على ردِّ مبيع، و) لا على (إمضائه) أي: البيع،

6,574

ولو كان فيه حظ؛ لأن ذلك إتمام لتصرُّفٍ سابق على الحَجْر، فلم يُجبر عليه فيه. (و) لا على (أخذ دية عن قود) وجب له بجناية عليه، أو على مورثه؛ لأن ذلك يفوِّت المعنى الذي لأجله شُرع القصاص،

note

ثم إن اقتص فلا شيء للغرماء،

6,575

وإن عفا على مال، ثبت وتعلَّق به دينهم. (و) لا يُجبر - أيضًا - على (نحوه) أي: نحو ما ذكر؛ كما لو بذلت له امرأة مالًا ليتزوَّجها عليه؛ لم يُجبر على قَبوله، أو ادعى على إنسان بشيء؛ فأنكره؛ وبذل له مالًا على أن لا يحلفه.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.