إلا أن يمنعها أو يكون بخيلا فتشك في رضاه فيحرم فيهما كصدقة الرجل بطعام المرأة
Its commentaries
كشاف القناعal-Buhuti
(إلا أن يمنعها) الزوج من ذلك (أو يكون) الزوج (بخيلًا، فتشك في رضاه، فَيَحْرُم) عليها الصدقة بشيء من ماله (فيهما) أي: فيما إذا منعها، أو كان بخيلًا فشكَّت في رضاه،
6,652
وكذا إذا اضطرب عُرف، وشكت في رضاه (كصدقة الرجل بطعام المرأة) فيحرم بغير إذنها؛ لأن العادة لم تجر به.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.