Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

كشاف القناعal-Buhuti

(ولو) كانت اللقطة (عروضًا) فهي (كأثمان (٧) ) لعموم الأحاديث التي في اللُّقطة جميعها، وروى الجُوزْجَاني، والأثرم، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال:"أتى رجلٌ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسولَ الله، كيف تَرَى في متاع يُوجَدُ في الطَّريق المِيْتاءِ (١) ، أو في قرية مَسْكُونَةٍ؟ فقال: عَرِّفْهُ سنةً،

7,946

فإن جاء صاحبُهُ، وإلا؛ فشأنكَ به". (و) لو كانت اللُّقطة (لُقطة الحَرَم) فإنها تُملك بالتعريف حكمًا كلُقطة الحِلِّ، وروي عن ابن عمر وابن عباس وعائشة - رضي الله عنهم -؛ لعموم الأحاديث؛ ولأنه أحد الحرمين، فأشبه حرم المدينة؛ ولأنها أمانة، فلم يختلف حكمها بالحِل والحَرَم، كالوديعة وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تَحِلُّ ساقطَتُها إلَّا لمُنشدٍ" متفق عليه ، يحتمل أن يريد إلا لمن عرَّفها عامًا، وتخصيصها بذلك لتأكدها، لا لتخصيصها، كقوله - صلى الله عليه وسلم -: "ضالَّةُ المسلم حَرَق النَّارِ" وضالة الذمي مقيسة عليها.

7,947

"تتمة" قال أبو عبيد : المُنشد المعرّف، والناشد الطالب. (أو كان سقوطها) أي: اللُّقطة (من صاحبها بـ) سبب (عدوان غيره) عليه؛ لعموم ما سبق.

فصل (ولا يجوز له) أي: الملتقِط (التصرف فيها) أي: اللُّقطة بعد تعريفها الحول،

7,948

ولو بخلط بما لا تتميز منه

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.